في الوضوء ويأتي في رواية أبى اسحق (11) من باب (16) كيفية الوضوء قوله (عليه السلام تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلثا وفى رواية هند (12) قولها ثم مضمض (صلى الله عليه وآله) فاه ومجه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتها ثلاث مرات فاستنشق ثلاثا.
وفى رواية علي بن يقطين (21) من باب (17) كفاية المرة الواحدة قوله (عليه السلام) والذي امرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وفى رواية الجعفريات (29) قوله (عليه السلام) كان علي (عليه السلام) إذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا وفى رواية زيد بن علي (30) قوله (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) تمضمض واستنشق واستن وفى رواية الحسن بن راشد (30) من باب (2) كيفية الغسل من أبواب الغسل قوله (صلى الله عليه وآله) ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق وفى أحاديث باب (16) جواز المضمضة والاستنشاق للصائم في كتاب الصوم ما يدل على ذلك وفى الرضوي من باب استحباب السواك في كتاب الاخلاق والآداب قوله (عليه السلام) خمس من السنن في الرأس (وعد منها) المضمضة والاستنشاق.
(14) باب حكم صفق الوجه بالماء واستحباب فتح العين عند الوضوء 2037 (1) صا 68 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب 102 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معوية بن حكيم - 1 - العلل 103 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن معوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن فقيه 10 - أبى عبد الله (عليه السلام) - 2 - قال إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ وان كان البرد - 3 - فزع ولم - 4 - يجد البرد.