(ومتى أمكن كونه) أي الدم (حيضا (2)) بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة، ومدته (3): بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، ودوامه (4) كتوالي الثلاثة، ووصفه (5) كالقوي مع التمييز (6)
____________________
ومقابل الأصح القول بكفاية كونها في ضمن العشرة، استنادا إلى روايات ضعيفة الإسناد.
(وسائل الشيعة). الجزء 2. ص 554 - 555. الباب 12.
الأحاديث.
(1) هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ.
(2) بأن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن في العادة أو كانت غير ذات العادة، والتفصيل مذكور في الشرح.
(3) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض.
(4) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض.
(5) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله:
بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض.
(6) أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض، فما اتصف بصفات الحيض - كالقوة واللون وغيرهما - وأمكن كونه حيضا فيحكم به وذلك
(وسائل الشيعة). الجزء 2. ص 554 - 555. الباب 12.
الأحاديث.
(1) هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ.
(2) بأن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن في العادة أو كانت غير ذات العادة، والتفصيل مذكور في الشرح.
(3) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض.
(4) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض.
(5) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله:
بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض.
(6) أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض، فما اتصف بصفات الحيض - كالقوة واللون وغيرهما - وأمكن كونه حيضا فيحكم به وذلك