____________________
قوله: (وكذا القطعة ذات العظم منه).
أي: من الميت من الناس، ومثله القطعة المبانة من الحي مع العظم، لمرسلة أيوب ابن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان، فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (1).
ونقل الشيخ الإجماع على ذلك (2)، وتوقف في المعتبر لضعف الرواية بالإرسال (3)، وعدم تحقق الإجماع.
وجوابه: أن ضعفها تجبره الشهرة، والاجماع يكفي فيه شهادة الواحد، وعند ابن الجنيد يجب الغسل بمس القطعة من الحي ما بينه وبين سنة (4).
قوله: (ولو خلت من العظم، أو كان الميت من غير الناس، أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة).
أما عدم وجوب الغسل في هذه المواضع الثلاثة ففي الأخبار السابقة ما يدل عليه، وأما وجوب غسل اليد في القطعة الخالية من العظم فظاهر مع الرطوبة، لما سبق في أحكام النجاسات من نجاسة ميت الآدمي، وبدونها عند المصنف لما سبق أيضا من أن الميت ينجس الملاقي له مطلقا، إلا أنه سيأتي في كلامه عن قريب ما يخالف ذلك، وقد سبق أن المعتمد خلافه.
وأما ميتة غير الآدمي مما له نفس فإن نجاسته إنما تتعدى مع الرطوبة كما سبق أيضا في كلام المصنف فلا بد من تقييدها هنا بالرطوبة، والأصح أيضا أن الميت إنما ينجس بعد البرد، فلا ينجس الملاقي له حينئذ مطلقا للأصل والاستصحاب، وعند المصنف أنه نجس وإن لم يبرد لأنه ميت. وظاهر عدم كلية الكبرى.
أي: من الميت من الناس، ومثله القطعة المبانة من الحي مع العظم، لمرسلة أيوب ابن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان، فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (1).
ونقل الشيخ الإجماع على ذلك (2)، وتوقف في المعتبر لضعف الرواية بالإرسال (3)، وعدم تحقق الإجماع.
وجوابه: أن ضعفها تجبره الشهرة، والاجماع يكفي فيه شهادة الواحد، وعند ابن الجنيد يجب الغسل بمس القطعة من الحي ما بينه وبين سنة (4).
قوله: (ولو خلت من العظم، أو كان الميت من غير الناس، أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة).
أما عدم وجوب الغسل في هذه المواضع الثلاثة ففي الأخبار السابقة ما يدل عليه، وأما وجوب غسل اليد في القطعة الخالية من العظم فظاهر مع الرطوبة، لما سبق في أحكام النجاسات من نجاسة ميت الآدمي، وبدونها عند المصنف لما سبق أيضا من أن الميت ينجس الملاقي له مطلقا، إلا أنه سيأتي في كلامه عن قريب ما يخالف ذلك، وقد سبق أن المعتمد خلافه.
وأما ميتة غير الآدمي مما له نفس فإن نجاسته إنما تتعدى مع الرطوبة كما سبق أيضا في كلام المصنف فلا بد من تقييدها هنا بالرطوبة، والأصح أيضا أن الميت إنما ينجس بعد البرد، فلا ينجس الملاقي له حينئذ مطلقا للأصل والاستصحاب، وعند المصنف أنه نجس وإن لم يبرد لأنه ميت. وظاهر عدم كلية الكبرى.