____________________
قلعه لتحريم شغل مال الغير وإن أدى إلى هتك الميت، كذا قال في الذكرى (1)، لأن حق الآدمي مبني على الضيق، وهو واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح، أما مع التعذر ففيه نظر. ولا ريب أن الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجانا.
ولو استعير للدفن جاز الرجوع قبل الطم لا بعده، لأن النبش محرم، ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت. ولو دفن الميت في أرض ثم بيعت، ففي المبسوط: أنه يجوز للمشتري نقل الميت والأفضل تركه، لأنه لا دليل يمنع من ذلك (2)، وهو يتم إذا كانت مغصوبة، كما نبه عليه المصنف.
ج: لو كفن في مغصوب جاز نبشه لطلب المالك، ولا يجب عليه أخذ القيمة عندنا، نعم يستحب والفرق بأن تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب ضعيف، لأن إجارة البقعة زمانا يعلم فيه بلى الميت ممكن، وذكر في الذكرى احتمال وهو أنه إذا أدى النبش إلى هتك الميت بظهور ما ينفر منه لم ينبش لبقاء حرمته (3)، ولهذا الاحتمال وجه، ويجئ في الأرض المغصوبة ونحوها.
د: لو وقع في القبر ما له قيمة عادة جاز النبش لأخذه، للنهي عن إضاعة المال، ولو ابتلع الميت مالا لغيره في حال حياته فهل يشق جوفه بعد الموت لأخذه؟ قولان:
أحدهما: لا، وهو مختار الخلاف لبقاء حرمة المسلم (4).
والثاني: يشق لإيصال الحق إلى مستحقه (5).
واحتمل في الذكرى تقييده بعدم ضمان الوارث (6)، فإن قلنا: لا يشق، أخذ من تركته جزما، وهذا بخلاف ما لو ابتلع مال نفسه، ومتى بلى وانتفت المثلة جاز النبش مطلقا كما صرح به في التذكرة (7).
ولو استعير للدفن جاز الرجوع قبل الطم لا بعده، لأن النبش محرم، ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت. ولو دفن الميت في أرض ثم بيعت، ففي المبسوط: أنه يجوز للمشتري نقل الميت والأفضل تركه، لأنه لا دليل يمنع من ذلك (2)، وهو يتم إذا كانت مغصوبة، كما نبه عليه المصنف.
ج: لو كفن في مغصوب جاز نبشه لطلب المالك، ولا يجب عليه أخذ القيمة عندنا، نعم يستحب والفرق بأن تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب ضعيف، لأن إجارة البقعة زمانا يعلم فيه بلى الميت ممكن، وذكر في الذكرى احتمال وهو أنه إذا أدى النبش إلى هتك الميت بظهور ما ينفر منه لم ينبش لبقاء حرمته (3)، ولهذا الاحتمال وجه، ويجئ في الأرض المغصوبة ونحوها.
د: لو وقع في القبر ما له قيمة عادة جاز النبش لأخذه، للنهي عن إضاعة المال، ولو ابتلع الميت مالا لغيره في حال حياته فهل يشق جوفه بعد الموت لأخذه؟ قولان:
أحدهما: لا، وهو مختار الخلاف لبقاء حرمة المسلم (4).
والثاني: يشق لإيصال الحق إلى مستحقه (5).
واحتمل في الذكرى تقييده بعدم ضمان الوارث (6)، فإن قلنا: لا يشق، أخذ من تركته جزما، وهذا بخلاف ما لو ابتلع مال نفسه، ومتى بلى وانتفت المثلة جاز النبش مطلقا كما صرح به في التذكرة (7).