تذكر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا، لأن الناسي معذور، ولو ترك المصنف قوله: (ولم يعده) لكان أسلم للعبارة).
بينما لم ترد العبارة المذكورة في نسختنا المعتبرة من قواعد الأحكام كما تقدم.
ومن ذلك أيضا ما ورد في ج 2 ص 73 من نسختنا ما لفظه: (ويتخير في الساقطة أو المأتي بها) وتعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي: (ويتخير في الساقطة أو المأتي)، وتعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي: ولو حذف الألف، وحملت الساقطة والمأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع وهو أوفق لعبارة التذكرة.
وفي ج 4 ص 126 ورد ما نصه:
قوله: (إذا سبيوا).
صوابه: سبوا بغير ياء، مثل دعوا ونهوا، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك، ولعل الخطأ من الناقل.
بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا: سبوا.
وفي ج 4 ص 179 ورد ما نصه:
قوله: (ولو اشترى لقطه من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة).
الصواب: مماحكة، فإن المماكحة لا أصل لها في اللغة، ولكن قلم المصنف سبق إلى غير المراد.
بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا: مما حكة.
4 - توجد عبارات كثيرة أقحمت في متن الطبعة الحجرية من جامع المقاصد، وهي لا تعدو كونها تعليقات وحواشي، لم ترد في النسخ الخطية المعتمدة لدينا، انظر على سبيل المثال لا الحصر:
ج 1 ص 21 1 [ج 1 ص 24 حجري]: فإن قيل: متى اعتقد صحة نية الوجوب في موضع نية الندب بطريق شرعي فطهارته صحيحة قطعا فلا يستقيم ما