ج 4 ص 63 [ج 1 ص 210 حجري] سقطت جملة: من الإعارة له، أي:
للعبد الكافر فإنه جائز قطعا.
ج 4 ص 72 [ج 1 ص 211 حجري] سقطت جملة: وإنما يتصور ذلك عندنا: إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر.
ج 4 ص 136 [ج 1 ص 221 حجري] سقطت جملة: ولقائل أن يقول:
أن الجهالة ثابتة هنا.
ج 4 ص 166 [ج 1 ص 22 5 حجري] سقطت جملة: قوله: (ولو تضررا منها) إذ ليس لأحدهما الإضرار بنفسه وصاحبه.
ج 4 ص 150 [ج 1 ص 223 حجري] سقطت جملة: للاستبراء الواجب على المشتري يصلح.
3 - تبين لنا أثناء التحقيق أن نسخة كتاب (قواعد الأحكام) التي اعتمدها المحقق الكركي رضوان الله عليه في شرحه (جامع المقاصد) لم تكن سليمة، مما جعلته يسهب في كثير من الأحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف مضاف، وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه، وعندما نرجع إلى النسخة التي اعتمدناها من كتاب (قواعد الأحكام) والتي جعلت في متن الكتاب، نراها تختلف مع نسخة المحقق الكركي، بعدم وجود العبارة المذكورة.
فمثلا ورد في ج 2 ص 290 من كتابنا هذا - في نسختنا من قواعد الأحكام - ما نصه (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع، أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته).
وفي نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما نصه (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع، أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته).
وفي شرحه لهذه العبارة، قال رضوان الله عليه: (ويفهم من قول المصنف:
(عامدا ولم يعده) أن الناسي لا تبطل صلاته، وكذا العامد إذا أعاد الذكر، وليس بجيد، لثبوت النهي - المقتضي للفساد - في العامد، والاخلال بالواجب لو