ذكره.
قلنا: ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثم بعد الصلاة الأولى تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنه يأتي ما ذكرناه.
ج 1 ص 218 [ج 1 ص 25 حجري]: في النسخ الخطية هكذا: قوله:
(والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا، لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
بينما في الحجرية أدخلت عدة هوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي:
أي: والواجب من مسح الرأس مسح شئ منه هو أقل ما يقع عليه اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا لا جميعه ولا ربعه، لإطلاق الأمر بالمسح ببعض الرأس في قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عند بعض [جمع من خ] أئمة العربية، وبه ورد النقل الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام فلا يتقدر بقدر مخصوص.
ج 1 ص 229 [ج 1 ص 27 حجري]: أدخلت هذه العبارة التوضيحية - بعد جملة: لورود النص به -: في خبر محمد بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.