____________________
واعتبار نية التقرب والوجوب أو الندب ظاهر كما في الوضوء والغسل، ويعتبر مع ذلك نية البدلية عن الوضوء أو الغسل على الأصح، لأن وقوعه بدلا من الوضوء أو الغسل إنما يكون بالنية، لقوله عليه السلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (1)، ويسقط اعتبار البدلية في مواضع نادرة:
الأول: التيمم للجنازة.
الثاني: التيمم للنوم لمشروعيتهما مع وجود الماء، فلا يعقل فيهما معنى البدلية.
الثالث: التيمم لخروج الجنب والحائض من المسجدين لعدم شرعية المائية لو تمكن منها كما سبق. وهنا شئ، وهو أنه حيث لم يعتبر البدلية في التيمم في هذه المواضع فلا دليل يدل على وجوب ضربة واحدة أو ضربتين، لأن مناط ذلك البدلية، إلا أن يقال: يناط الحكم هنا بالحدث، فإذا كان أكبر فضربتان، وإلا فواحدة.
قوله: (مستدامة الحكم حتى يفرغ).
قد تقدم تفسير الاستدامة حكما، ودليل اعتبارها، وذلك آت هنا.
قوله: (ووضع اليدين على الأرض).
أجمع الأصحاب على اعتبار الضرب في التيمم، والروايات مصرحة به، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لعمار لما تمعك بالتراب، وقد أجنب: (أفلا صنعت كذا)، ثم أهوى بيديه على الأرض، فوضعهما على الصعيد (2)، وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (فضرب بيديه الأرض) (3) وفي رواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام: (تضرب بكفيك على الأرض) (4) وغير ذلك من الأخبار (5).
واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد، فلا يشترط في حصول مسمى الضرب كونه بدفع واعتماد كما هو
الأول: التيمم للجنازة.
الثاني: التيمم للنوم لمشروعيتهما مع وجود الماء، فلا يعقل فيهما معنى البدلية.
الثالث: التيمم لخروج الجنب والحائض من المسجدين لعدم شرعية المائية لو تمكن منها كما سبق. وهنا شئ، وهو أنه حيث لم يعتبر البدلية في التيمم في هذه المواضع فلا دليل يدل على وجوب ضربة واحدة أو ضربتين، لأن مناط ذلك البدلية، إلا أن يقال: يناط الحكم هنا بالحدث، فإذا كان أكبر فضربتان، وإلا فواحدة.
قوله: (مستدامة الحكم حتى يفرغ).
قد تقدم تفسير الاستدامة حكما، ودليل اعتبارها، وذلك آت هنا.
قوله: (ووضع اليدين على الأرض).
أجمع الأصحاب على اعتبار الضرب في التيمم، والروايات مصرحة به، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لعمار لما تمعك بالتراب، وقد أجنب: (أفلا صنعت كذا)، ثم أهوى بيديه على الأرض، فوضعهما على الصعيد (2)، وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (فضرب بيديه الأرض) (3) وفي رواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام: (تضرب بكفيك على الأرض) (4) وغير ذلك من الأخبار (5).
واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد، فلا يشترط في حصول مسمى الضرب كونه بدفع واعتماد كما هو