____________________
الأخبار المتضمنة تتميم البيان (1) والزيادة غير المنافية مقبولة، ولعدم مفصل محسوس بينهما وبين الجبهة.
وكذا الحاجبين وفاقا للصدوق، وقد حكى به رواية (2)، ولأنه لا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة فبملاحظته يقرب من ذلك، وإن لم يكن عينه، ولا يبعد إطلاق الجبهة في الأخبار على ذلك تجوزا.
ويجب كون المسح ببطن الكفين إلا لضرورة، قال في الذكرى: من نجاسة أو غيرها (3)، فحينئذ يمسح بظهر ما تعذر المسح ببطنه، ويعتبر كونهما معا لظاهر الأخبار، ويجب أن يبدأ في المسح بالأعلى، فلو نكس فالأقرب عدم الإجزاء، صرح به جمع من المتأخرين (4)، إما للحمل على الوضوء، وهو بعيد، وإما تبعا لتتميم البيان، وفي الدلالة ضعف، إلا أن الاحتياط طريق البراءة.
ويجب استيعاب محل الفرض، ويدل عليه قوله: (مستوعبا لها) أي: للجبهة بناء على أن الواجب مسحها، ونصبه على الحال، فلو أخل بجزء لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيجب تداركه وما بعده ما لم يطل الفصل فتفوت الموالاة.
قوله: (ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثم الأيسر كذلك).
يجب في مسح اليمنى أن يكون ببطن اليسرى، وكذا في اليسرى يجب مسحها ببطن اليمنى إلا لضرورة، ولا يجب استيعاب اليدين من المرفقين، لدلالة النص
وكذا الحاجبين وفاقا للصدوق، وقد حكى به رواية (2)، ولأنه لا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة فبملاحظته يقرب من ذلك، وإن لم يكن عينه، ولا يبعد إطلاق الجبهة في الأخبار على ذلك تجوزا.
ويجب كون المسح ببطن الكفين إلا لضرورة، قال في الذكرى: من نجاسة أو غيرها (3)، فحينئذ يمسح بظهر ما تعذر المسح ببطنه، ويعتبر كونهما معا لظاهر الأخبار، ويجب أن يبدأ في المسح بالأعلى، فلو نكس فالأقرب عدم الإجزاء، صرح به جمع من المتأخرين (4)، إما للحمل على الوضوء، وهو بعيد، وإما تبعا لتتميم البيان، وفي الدلالة ضعف، إلا أن الاحتياط طريق البراءة.
ويجب استيعاب محل الفرض، ويدل عليه قوله: (مستوعبا لها) أي: للجبهة بناء على أن الواجب مسحها، ونصبه على الحال، فلو أخل بجزء لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيجب تداركه وما بعده ما لم يطل الفصل فتفوت الموالاة.
قوله: (ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثم الأيسر كذلك).
يجب في مسح اليمنى أن يكون ببطن اليسرى، وكذا في اليسرى يجب مسحها ببطن اليمنى إلا لضرورة، ولا يجب استيعاب اليدين من المرفقين، لدلالة النص