____________________
والثاني - واختاره شيخنا الشهيد - (1): وجوب القضاء، وهو الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط (2) لقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (3) وهو شامل لصورة النزاع لأن (من) من أدوات العموم.
وأجاب عنه في المختلف بأن المراد: من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي والمجنون (4). وفيه نظر، لأن القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء، كما في النائم وشارب المرقد على وجه، والمسافر في الصوم.
ويمكن استفادة اعتبار الوجوب عليه من قوله: (فريضة) لأن فعيلا بمعنى المفعول، أي: مفروضة وهي الواجبة، ويبعد أن يراد وجوبها على غيره، بأن يكون التقدير من فاتته صلاة مفروضة على غيره، لأن ذلك خلاف الظاهر من حيث أن المتبادر غيره، وأنه يحتاج إلى زيادة التقدير.
فإن قيل: يمكن أن يراد بفريضة ما من شأنها أن تكون فريضة، فيتناول صورة النزاع.
قلنا: وإن أمكن، إلا أن السابق إلى الفهم هو ما قلنا مع استغنائه عن زيادة التقدير، وإمكان إرادته غير كاف في وجوب القضاء، لإمكان العدم، والأصل براءة الذمة، وبما حققناه يظهر ضعف ما ذكره المصنف آخرا في المختلف معترضا به على الجواب الذي حكيناه عنه سابقا، من أن وجوب القضاء معلق على الفوات مطلقا، والتخصيص بوجوب الأداء لم يدل اللفظ عليه، وإخراج الصبي والمجنون بدليل خاص (5).
وأجاب عنه في المختلف بأن المراد: من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي والمجنون (4). وفيه نظر، لأن القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء، كما في النائم وشارب المرقد على وجه، والمسافر في الصوم.
ويمكن استفادة اعتبار الوجوب عليه من قوله: (فريضة) لأن فعيلا بمعنى المفعول، أي: مفروضة وهي الواجبة، ويبعد أن يراد وجوبها على غيره، بأن يكون التقدير من فاتته صلاة مفروضة على غيره، لأن ذلك خلاف الظاهر من حيث أن المتبادر غيره، وأنه يحتاج إلى زيادة التقدير.
فإن قيل: يمكن أن يراد بفريضة ما من شأنها أن تكون فريضة، فيتناول صورة النزاع.
قلنا: وإن أمكن، إلا أن السابق إلى الفهم هو ما قلنا مع استغنائه عن زيادة التقدير، وإمكان إرادته غير كاف في وجوب القضاء، لإمكان العدم، والأصل براءة الذمة، وبما حققناه يظهر ضعف ما ذكره المصنف آخرا في المختلف معترضا به على الجواب الذي حكيناه عنه سابقا، من أن وجوب القضاء معلق على الفوات مطلقا، والتخصيص بوجوب الأداء لم يدل اللفظ عليه، وإخراج الصبي والمجنون بدليل خاص (5).