____________________
المتعارف، لكن يشترط مقارنة النية له، لأنه أول أفعال التيمم.
والمصنف أهمل ذكر المقارنة هنا، وخير في غير هذا الكتاب بين مقارنتها للضرب وابتداء المسح (1). ويشكل بأن الضرب أول الأفعال الواجبة، فتأخير النية تأخير لها عن أول العبادة. ولو وضع اليدين ثم نوى، فالظاهر عدم الإجزاء لعدم المقارنة للوضع حينئذ.
ويجب في الوضع كونه ببطن اليدين - لأنه المعهود بغير حائل، ومع الضرورة يجزئ الضرب بالظهور، ويجب وضع اليدين معا، فلو وضع واحدة ثم وضع الأخرى لم يجزئ لأن المفهوم من (أهوى بيديه على الأرض)، و (اضرب بكفيك) كونهما دفعة.
قوله: (ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها).
قد يشعر عطف مسح الجبهة على ما قبله ب (ثم) الدالة على الترتيب والتراخي، بأن فعل النية واستدامة حكمها سابق على المسح، وليس ثم شئ من أفعال التيمم يتصور مقارنتها له إلا الضرب، فيكون دالا على ما قلناه، إلا أن فيه خفاء وغموضا، ومسح الجبهة من قصاص الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، وهو الذي يلي آخر الجبهة متفق على وجوبه بين الأصحاب، والأخبار الكثيرة دالة عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في موثق زرارة: (ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة) (2).
ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور، لدلالة الأخبار على مسح الجبهة، ونقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه (3)، وقال علي بن بابويه: يجب مسح الوجه جميعه (4)، وبه روايات أكثرها ضعيفة الإسناد (5)، وقد أعرض عنها الأصحاب، نعم مسح الجبينين - وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين - واجب، لوجوده في بعض
والمصنف أهمل ذكر المقارنة هنا، وخير في غير هذا الكتاب بين مقارنتها للضرب وابتداء المسح (1). ويشكل بأن الضرب أول الأفعال الواجبة، فتأخير النية تأخير لها عن أول العبادة. ولو وضع اليدين ثم نوى، فالظاهر عدم الإجزاء لعدم المقارنة للوضع حينئذ.
ويجب في الوضع كونه ببطن اليدين - لأنه المعهود بغير حائل، ومع الضرورة يجزئ الضرب بالظهور، ويجب وضع اليدين معا، فلو وضع واحدة ثم وضع الأخرى لم يجزئ لأن المفهوم من (أهوى بيديه على الأرض)، و (اضرب بكفيك) كونهما دفعة.
قوله: (ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها).
قد يشعر عطف مسح الجبهة على ما قبله ب (ثم) الدالة على الترتيب والتراخي، بأن فعل النية واستدامة حكمها سابق على المسح، وليس ثم شئ من أفعال التيمم يتصور مقارنتها له إلا الضرب، فيكون دالا على ما قلناه، إلا أن فيه خفاء وغموضا، ومسح الجبهة من قصاص الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، وهو الذي يلي آخر الجبهة متفق على وجوبه بين الأصحاب، والأخبار الكثيرة دالة عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في موثق زرارة: (ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة) (2).
ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور، لدلالة الأخبار على مسح الجبهة، ونقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه (3)، وقال علي بن بابويه: يجب مسح الوجه جميعه (4)، وبه روايات أكثرها ضعيفة الإسناد (5)، وقد أعرض عنها الأصحاب، نعم مسح الجبينين - وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين - واجب، لوجوده في بعض