____________________
بالرؤية بشرط الانقطاع من العامة (1)، لأن الغسل إنما يجب بالحدث بشرط الغاية، ولو حاضت وهي جنب فكغيرها إن لم يسبق وجوب الغسل لغاية واجبة، وأشار بقوله:
(كالجنابة) إلى اعتبار ما تقدم في غسل الجنابة، وسقوطه بالارتماس وأحكامها.
ولو تخلل الحدث الأصغر في أثنائه فقولان مبنيان على الخلاف في غسل الجنابة (2)، ويمكن الجزم بعدم الإعادة هنا، كما قطع به المصنف في التذكرة، وجزم به في النهاية، إما لأن الحدث الأكبر يرتفع بالغسل والأصغر بالوضوء، فلا منافاة بين الغسل والحدث الأصغر، أو لأن الطهارتين ترفعان الحدثين بالاشتراك، فللوضوء دخل في كمال الرفع والاستباحة، كما علل به في الذكرى في باب الغسل، واستبعد كون كل من الطهارتين تستقل برفع أحد الحدثين (3)، ولا ريب في ضعف القول بالتشريك، وإلا لكان موجب الطهارة الصغرى موجبا للكبرى، وهو باطل إجماعا.
ولا يحل الصوم واللبث في المسجد، والوطء للحائض قبل الغسل، على القول بتحريم الوطء قبله، وكذا ضعف ما ذكره من بناء عدم الاستئناف عليه لأن الوضوء وإن كان له دخل على ذلك التقدير، إلا أن الغسل جزء السبب في رفع الحدثين، فإذا أبطل تأثيره لم يفد الوضوء، وفي تخيير المصنف إياها بين تقديم الوضوء وتأخيره رد على قول الشيخ بوجوب التقديم (4)، وإن كان في بعض الأخبار ذكر التقديم (5)، لإطلاق البعض وترجيحه بالشهرة، فيحمل التقديم على الاستحباب، وقد يفهم من عبارة المصنف عدم جواز تخلل الوضوء الغسل، وليس بمراد، إذ لا مانع فإن الموالاة ليست واجبة.
(كالجنابة) إلى اعتبار ما تقدم في غسل الجنابة، وسقوطه بالارتماس وأحكامها.
ولو تخلل الحدث الأصغر في أثنائه فقولان مبنيان على الخلاف في غسل الجنابة (2)، ويمكن الجزم بعدم الإعادة هنا، كما قطع به المصنف في التذكرة، وجزم به في النهاية، إما لأن الحدث الأكبر يرتفع بالغسل والأصغر بالوضوء، فلا منافاة بين الغسل والحدث الأصغر، أو لأن الطهارتين ترفعان الحدثين بالاشتراك، فللوضوء دخل في كمال الرفع والاستباحة، كما علل به في الذكرى في باب الغسل، واستبعد كون كل من الطهارتين تستقل برفع أحد الحدثين (3)، ولا ريب في ضعف القول بالتشريك، وإلا لكان موجب الطهارة الصغرى موجبا للكبرى، وهو باطل إجماعا.
ولا يحل الصوم واللبث في المسجد، والوطء للحائض قبل الغسل، على القول بتحريم الوطء قبله، وكذا ضعف ما ذكره من بناء عدم الاستئناف عليه لأن الوضوء وإن كان له دخل على ذلك التقدير، إلا أن الغسل جزء السبب في رفع الحدثين، فإذا أبطل تأثيره لم يفد الوضوء، وفي تخيير المصنف إياها بين تقديم الوضوء وتأخيره رد على قول الشيخ بوجوب التقديم (4)، وإن كان في بعض الأخبار ذكر التقديم (5)، لإطلاق البعض وترجيحه بالشهرة، فيحمل التقديم على الاستحباب، وقد يفهم من عبارة المصنف عدم جواز تخلل الوضوء الغسل، وليس بمراد، إذ لا مانع فإن الموالاة ليست واجبة.