____________________
مخيرا فيه، كأنه قيل: أو بالتخيير فيهما، أو في أحدهما، وقد تقدم حكم ذلك كله.
الموضع الثالث: وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به، وذلك فيما إذا حصل الاشتباه المذكور في وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني، فإنه يجب عليه:
إن كان مقيما أن يصلي صبحا، ورباعية مطلقة ثنائيا بين الظهر والعصر قضاء فيهما، ومغربا مرددة بين الأداء والقضاء، إذ على تقدير فواتها يحتمل أن يكون من يومه كما يحتمل أن يكون من أمسه، ورباعية مطلقة ثنائيا بين العصر قضاء، والعشاء أداء وقضاء، لما قلناه في المغرب وقول المصنف: (لا غير) معطوف على ما قبله: وبنى (غير) لقطعه عن الإضافة ظاهرا مع نيتها، والمضاف إليه ما دل عليه الكلام السابق، والتقدير : وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضا في وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به كما هو رأي المصنف، فإنه قد يتفق ذلك في بعض الصور - وهو ما إذا تذكر في وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني كما نبهنا عليه، وإن أهمله المصنف - لا غير، أي: لا على غير هذا القول.
ويحتمل أن يكون التقدير: تظهر فائدة الاشتباه في هذه المواضع الثلاثة لا في غيرها، فعلى الأول يكون معطوفا على محذوف وهو الذي قدرناه بقولنا: على القول به -، وعلى الثاني يكون معطوفا على ما دل عليه الكلام، والأول ألصق بالمقام، وأوفق للمرام، فإن انحصار الفائدة في هذه الأمور لا يترتب عليه غرض، بخلاف بيان موضع الفائدة الثالثة، لأنها إنما تتم على القول المذكور، إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين كون الفائت من يومه أو أمسه، فيتطهر لإمكان كون الخلل من طهارته الأخيرة، ويصلي المغرب والعشاء أداء لعدم يقين البراءة منهما، ويأتي بالباقي متى أراد، وعلى القول بالمضايقة المحضة تجب المبادرة على كل حال وإن لم يتذكر إلا بعد فوات اليومين.
قوله: (ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات).
هذا هو القسم الثالث من الصورة الرابعة، وتحقيقه: أنه إذا جهل اجتماع الطهارتين المختلتين في يوم واحد من اليومين، وتفريقهما فيهما فجوز كلا من الأمرين، فإن كان مقيما صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، لأنهما إن كانت مجتمعتين في يوم لزمه
الموضع الثالث: وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به، وذلك فيما إذا حصل الاشتباه المذكور في وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني، فإنه يجب عليه:
إن كان مقيما أن يصلي صبحا، ورباعية مطلقة ثنائيا بين الظهر والعصر قضاء فيهما، ومغربا مرددة بين الأداء والقضاء، إذ على تقدير فواتها يحتمل أن يكون من يومه كما يحتمل أن يكون من أمسه، ورباعية مطلقة ثنائيا بين العصر قضاء، والعشاء أداء وقضاء، لما قلناه في المغرب وقول المصنف: (لا غير) معطوف على ما قبله: وبنى (غير) لقطعه عن الإضافة ظاهرا مع نيتها، والمضاف إليه ما دل عليه الكلام السابق، والتقدير : وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضا في وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به كما هو رأي المصنف، فإنه قد يتفق ذلك في بعض الصور - وهو ما إذا تذكر في وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني كما نبهنا عليه، وإن أهمله المصنف - لا غير، أي: لا على غير هذا القول.
ويحتمل أن يكون التقدير: تظهر فائدة الاشتباه في هذه المواضع الثلاثة لا في غيرها، فعلى الأول يكون معطوفا على محذوف وهو الذي قدرناه بقولنا: على القول به -، وعلى الثاني يكون معطوفا على ما دل عليه الكلام، والأول ألصق بالمقام، وأوفق للمرام، فإن انحصار الفائدة في هذه الأمور لا يترتب عليه غرض، بخلاف بيان موضع الفائدة الثالثة، لأنها إنما تتم على القول المذكور، إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين كون الفائت من يومه أو أمسه، فيتطهر لإمكان كون الخلل من طهارته الأخيرة، ويصلي المغرب والعشاء أداء لعدم يقين البراءة منهما، ويأتي بالباقي متى أراد، وعلى القول بالمضايقة المحضة تجب المبادرة على كل حال وإن لم يتذكر إلا بعد فوات اليومين.
قوله: (ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات).
هذا هو القسم الثالث من الصورة الرابعة، وتحقيقه: أنه إذا جهل اجتماع الطهارتين المختلتين في يوم واحد من اليومين، وتفريقهما فيهما فجوز كلا من الأمرين، فإن كان مقيما صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، لأنهما إن كانت مجتمعتين في يوم لزمه