____________________
التعيين إنما هو رخصة وتسهيل لا لمصادفة النية ما في الذمة، وإذا جازا منفردين فكذا مجتمعين، لوجود المقتضي - وهو إجزاؤهما منفردين - وانتفاء المانع، إذ ليس إلا اجتماعهما، وهو غير صالح للمانعية.
ويحتمل ضعيفا عدم الجواز، لعدم حصول فائدة به، لانتفاء التخفيف بحذف بعض الفرائض لوجوب ثالثة، ولعدم الجزم بحسب ما يمكن بمصادفة النية ما في الذمة لتعيين واحدة، وما انتفت فائدته ينبغي عدم جوازه، والحق - كما قال شيخنا في الذكرى - إنه تكلف محض لا فائدة فيه، بل لا ينبغي فعله (1).
واعلم أنه يجب أن يقرأ التعيين في قول المصنف: (والأقرب جواز إطلاق النية فيهما، والتعيين) بالنصب على أنه مفعول معه، وأن الواو بمعنى مع لا عاطفة، لعدم كون العبارة نصا في المراد، إلا على هذا التقدير، إذ لا يراد فيها جواز الإطلاق، وجواز التعيين ليكون ردا على أبي الصلاح (2)، كما ذكره الشارحان الفاضلان (3).
أما أولا: فلأن خلاف أبي الصلاح جار في مسائل الباب كلها، فتخصيص رده بهذا الموضع لا وجه له، فإن المناسب إما تقديمه ليجري عليه باقي المسائل، أو التعرض لرده في الجميع.
وأما ثانيا: فلأن الفاء في قوله: (فيأتي بثالثة) تقتضي كون الإتيان بفريضة ثالثة متفرعا على الأقرب، وما في حيزه، ولا يستقيم إلا إذا أريد الجمع بين الأمرين معا، لأن الإطلاق لا يقتضيه.
وأما ثالثا: فلأن قوله: (ويتخير بين تعيين الظهر، أو العصر، أو العشاء...) لا ينطبق إلا على ما ذكرناه، لأنه جمع فيه بين التعيين والاطلاق، ولا يستقيم ذلك مع الإطلاق وحده، ولا مع التعيين وحده، ولأن معنى قوله: (فيطلق بين الباقيتين) إطلاقه بين الفريضتين الباقيتين، من المزيد عليهما الثالثة بعد تعيين واحدة منهما، ولا ينتظم هذا إلا على ذلك التقدير.
ويحتمل ضعيفا عدم الجواز، لعدم حصول فائدة به، لانتفاء التخفيف بحذف بعض الفرائض لوجوب ثالثة، ولعدم الجزم بحسب ما يمكن بمصادفة النية ما في الذمة لتعيين واحدة، وما انتفت فائدته ينبغي عدم جوازه، والحق - كما قال شيخنا في الذكرى - إنه تكلف محض لا فائدة فيه، بل لا ينبغي فعله (1).
واعلم أنه يجب أن يقرأ التعيين في قول المصنف: (والأقرب جواز إطلاق النية فيهما، والتعيين) بالنصب على أنه مفعول معه، وأن الواو بمعنى مع لا عاطفة، لعدم كون العبارة نصا في المراد، إلا على هذا التقدير، إذ لا يراد فيها جواز الإطلاق، وجواز التعيين ليكون ردا على أبي الصلاح (2)، كما ذكره الشارحان الفاضلان (3).
أما أولا: فلأن خلاف أبي الصلاح جار في مسائل الباب كلها، فتخصيص رده بهذا الموضع لا وجه له، فإن المناسب إما تقديمه ليجري عليه باقي المسائل، أو التعرض لرده في الجميع.
وأما ثانيا: فلأن الفاء في قوله: (فيأتي بثالثة) تقتضي كون الإتيان بفريضة ثالثة متفرعا على الأقرب، وما في حيزه، ولا يستقيم إلا إذا أريد الجمع بين الأمرين معا، لأن الإطلاق لا يقتضيه.
وأما ثالثا: فلأن قوله: (ويتخير بين تعيين الظهر، أو العصر، أو العشاء...) لا ينطبق إلا على ما ذكرناه، لأنه جمع فيه بين التعيين والاطلاق، ولا يستقيم ذلك مع الإطلاق وحده، ولا مع التعيين وحده، ولأن معنى قوله: (فيطلق بين الباقيتين) إطلاقه بين الفريضتين الباقيتين، من المزيد عليهما الثالثة بعد تعيين واحدة منهما، ولا ينتظم هذا إلا على ذلك التقدير.