وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين، وتقصير الآخر حتما، أو بالتخيير فيزيد ثنائية، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير.
____________________
ي: الصورة بحالها ويختار القصر في أحدهما والتمام في الآخر فكالثالثة، وذلك كله بعد الإحاطة بما سبق ظاهر.
قوله: (وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه - إلى قوله - لا غير).
هذا هو القسم الثاني من أقسام الصورة الرابعة، وتحقيقه: أن يذكر اجتماع الطهارتين المختلتين في طهارات صلوات يوم من اليومين المذكورين، ويشتبه اليوم المتروك فيه باليوم الآخر، وصوره العشر السالفة أيضا.
أ: أن يكون متما فيهما حتما، فيجب أن يصلي أربعا: صبحا، ورباعيتين بينهما المغرب.
ب: أن يكون مقصرا فيهما حتما، فيصلي ثنائيتين والمغرب بينهما.
ج: أن يكون متما في أحدهما حتما، مقصرا في الآخر حتما، فيصلي خمسا:
ثنائية يطلق (فيها) ثلاثيا بين الصبح، والظهر، والعصر، ثم رباعية يطلق فيها ثنائيا بين الظهر، والعصر، ثم مغربا، ورباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء، وثنائية يطلق فيها بينهما وبين الظهر، مراعيا هذا الترتيب فيما عطف ب (ثم)، لتوقف يقين البراءة عليه، فلو لم يبدأ بالثنائية لم يتحقق الترتيب بين الصبح وما بعدها.
د: أن يكون متما في أحدهما حتما، مخيرا في الآخر ويختار التمام، فكالأولى.
ه: الصورة بحالها ويختار القصر، فكالثالثة.
و: أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر ويختار القصر، فكالثانية.
ز: الصورة بحالها ويختار التمام، فكالثالثة.
ح: أن يكون مخيرا فيهما ويختار التمام فيهما، فكالأولى.
ط: الصورة بحالها ويختار القصر فيهما، فكالثانية.
ي: الصورة بحالها ويختار التمام في أحدهما والقصر في الآخر، فكالثالثة.
إذا تقرر ذلك فهنا مباحث:
قوله: (وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه - إلى قوله - لا غير).
هذا هو القسم الثاني من أقسام الصورة الرابعة، وتحقيقه: أن يذكر اجتماع الطهارتين المختلتين في طهارات صلوات يوم من اليومين المذكورين، ويشتبه اليوم المتروك فيه باليوم الآخر، وصوره العشر السالفة أيضا.
أ: أن يكون متما فيهما حتما، فيجب أن يصلي أربعا: صبحا، ورباعيتين بينهما المغرب.
ب: أن يكون مقصرا فيهما حتما، فيصلي ثنائيتين والمغرب بينهما.
ج: أن يكون متما في أحدهما حتما، مقصرا في الآخر حتما، فيصلي خمسا:
ثنائية يطلق (فيها) ثلاثيا بين الصبح، والظهر، والعصر، ثم رباعية يطلق فيها ثنائيا بين الظهر، والعصر، ثم مغربا، ورباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء، وثنائية يطلق فيها بينهما وبين الظهر، مراعيا هذا الترتيب فيما عطف ب (ثم)، لتوقف يقين البراءة عليه، فلو لم يبدأ بالثنائية لم يتحقق الترتيب بين الصبح وما بعدها.
د: أن يكون متما في أحدهما حتما، مخيرا في الآخر ويختار التمام، فكالأولى.
ه: الصورة بحالها ويختار القصر، فكالثالثة.
و: أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر ويختار القصر، فكالثانية.
ز: الصورة بحالها ويختار التمام، فكالثالثة.
ح: أن يكون مخيرا فيهما ويختار التمام فيهما، فكالأولى.
ط: الصورة بحالها ويختار القصر فيهما، فكالثانية.
ي: الصورة بحالها ويختار التمام في أحدهما والقصر في الآخر، فكالثالثة.
إذا تقرر ذلك فهنا مباحث: