____________________
الثانية.
أما لو لم يجمع بينهما بطهارة فإنه يجزئه الثلاث، لأن أقصى ما يمكن فساد طهارة إحدى الرباعيات مع فريضة أخرى ثنائية أو ثلاثية، فيخرج عن العهدة بالثلاث، ولو لم يعلم واحدا من الأمرين فلا بد من الأربع، لعدم يقين البراءة بدونه.
وعبارة الكتاب مختلة بالنسبة إلى هذا القسم، لاندراجه في قوله: (وإلا اكتفى بالثلاث) نظرا إلى أن قوله: (فإن جمع بين الرباعيتين...) منزل على العلم بذلك، أي: فإن علم أنه جمع إلى آخره، لامتناع وجوب صلوات أربع ظاهرا، وفي نفس الأمر بدون هذا العلم، فيكون قوله: (وإلا اكتفى بالثلاث) شاملا للقسم الثالث، فيحصل الاختلال.
ولو نزلت على وقوع ذلك - وإن لم يعلم - لزم الاختلال أيضا، لأن قوله: (وإلا اكتفى بالثلاث) معناه حينئذ: وإن لم يجمع بينهما بحسب الواقع اكتفى بالثلاث، سواء علم بذلك أم لا، وفي صورة جهل الحال لا بد من الأربع، واللام - في قوله: (فإن جمع بين الرباعيتين) - للجنس. هذا إذا كان متما، فلو كان مقصرا، أو مخيرا فحكمه معلوم مما سبق.
فرع: وجوب الجهر والاخفات في مواضع التعيين، بالنسبة إلى جميع ما تقدم بحاله، أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما، لعدم إمكان الجمع، ولا ترجيح.
قوله: (وتجب الطهارة بماء مملوك، أو مباح).
إن أريد بالمباح: المأذون في استعماله شرعا - وهو معناه الأعم - أغنى عن ذكر مملوك، أو مباح الأصل خرج عنه بعض الأقسام، وهو ما أذن فيه مالكه لمعين، أو مطلقا، ولا ريب أنه يكفي في الإباحة كونها بحسب الظاهر، إذ هو مناط التكليف، وقد سبق ذكر اشتراط إباحة مكان الطهارة في أحكام الأواني استطرادا، فلم يحتج إلى إعادته هنا.
قوله: (وجاهل الحكم لا يعذر).
المراد به: الحكم التكليفي المتعلق بالغصب، كتحريم التصرف في المغصوب،
أما لو لم يجمع بينهما بطهارة فإنه يجزئه الثلاث، لأن أقصى ما يمكن فساد طهارة إحدى الرباعيات مع فريضة أخرى ثنائية أو ثلاثية، فيخرج عن العهدة بالثلاث، ولو لم يعلم واحدا من الأمرين فلا بد من الأربع، لعدم يقين البراءة بدونه.
وعبارة الكتاب مختلة بالنسبة إلى هذا القسم، لاندراجه في قوله: (وإلا اكتفى بالثلاث) نظرا إلى أن قوله: (فإن جمع بين الرباعيتين...) منزل على العلم بذلك، أي: فإن علم أنه جمع إلى آخره، لامتناع وجوب صلوات أربع ظاهرا، وفي نفس الأمر بدون هذا العلم، فيكون قوله: (وإلا اكتفى بالثلاث) شاملا للقسم الثالث، فيحصل الاختلال.
ولو نزلت على وقوع ذلك - وإن لم يعلم - لزم الاختلال أيضا، لأن قوله: (وإلا اكتفى بالثلاث) معناه حينئذ: وإن لم يجمع بينهما بحسب الواقع اكتفى بالثلاث، سواء علم بذلك أم لا، وفي صورة جهل الحال لا بد من الأربع، واللام - في قوله: (فإن جمع بين الرباعيتين) - للجنس. هذا إذا كان متما، فلو كان مقصرا، أو مخيرا فحكمه معلوم مما سبق.
فرع: وجوب الجهر والاخفات في مواضع التعيين، بالنسبة إلى جميع ما تقدم بحاله، أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما، لعدم إمكان الجمع، ولا ترجيح.
قوله: (وتجب الطهارة بماء مملوك، أو مباح).
إن أريد بالمباح: المأذون في استعماله شرعا - وهو معناه الأعم - أغنى عن ذكر مملوك، أو مباح الأصل خرج عنه بعض الأقسام، وهو ما أذن فيه مالكه لمعين، أو مطلقا، ولا ريب أنه يكفي في الإباحة كونها بحسب الظاهر، إذ هو مناط التكليف، وقد سبق ذكر اشتراط إباحة مكان الطهارة في أحكام الأواني استطرادا، فلم يحتج إلى إعادته هنا.
قوله: (وجاهل الحكم لا يعذر).
المراد به: الحكم التكليفي المتعلق بالغصب، كتحريم التصرف في المغصوب،