____________________
بعدها، يطلق في الأولى إطلاقا ثلاثيا بين الصبح، والظهر، والعصر، وفي الثانية بين الظهر، والعصر، والعشاء، وحينئذ فتبرأ الذمة على كل من التقديرين، لانطباقهما على كل واحد من الاحتمالات الممكنة، وهي عشرة (1)، وخلاف أبي الصلاح آت هنا (2)، وأفاد المصنف باعتبار الترتيب بالنسبة إلى المسافر، حيث قال: (والمغرب بينهما) اعتباره بالنسبة إلى المقيم، لاستوائها في الفائت المتعدد.
فإن قيل: إيجاب الترتيب هنا ينافي سقوط الترتيب المنسي. قلنا: لا منافاة، لأن للمكلف هنا طريقا إلى تحصيله، من غير زيادة تكلف، لأن العدد الواجب لا يتغير بالترتيب.
قوله: (والأقرب جواز إطلاق النية فيهما، والتعيين) إلى قوله (فيكتفي بالمرتين).
هذا من أحكام الصورة الثالثة، وتحقيقه: أن الأقرب عند المصنف جواز الجمع بين الإطلاق والتعيين معا، في كل من رباعيتي المقيم، وثنائيتي المسافر، بأن يصلي رباعية، أو ثنائية معينة، ويطلق في الأخرى، فيجب عليه حينئذ أن يأتي بفريضة ثالثة، لعدم حصول يقين البراءة بدونها، لإمكان كون الفائت رباعيتين، أو ثنائيتين غير ما عينه، فلا تكون الثانية وحدها كافية في الإجزاء.
ولا يتعين عليه في الفريضة الثالثة إطلاق ولا تعيين، وإن كان المراد في العبارة الأول، حيث قال: (فيطلق بين الباقيتين)، (أي: الفريضتين الباقيتين) (3) بعد المعينة من الرباعيتين، أو الثنائيتين بضميمة الثالثة، ويتخير بين تعيين الظهر، أو
فإن قيل: إيجاب الترتيب هنا ينافي سقوط الترتيب المنسي. قلنا: لا منافاة، لأن للمكلف هنا طريقا إلى تحصيله، من غير زيادة تكلف، لأن العدد الواجب لا يتغير بالترتيب.
قوله: (والأقرب جواز إطلاق النية فيهما، والتعيين) إلى قوله (فيكتفي بالمرتين).
هذا من أحكام الصورة الثالثة، وتحقيقه: أن الأقرب عند المصنف جواز الجمع بين الإطلاق والتعيين معا، في كل من رباعيتي المقيم، وثنائيتي المسافر، بأن يصلي رباعية، أو ثنائية معينة، ويطلق في الأخرى، فيجب عليه حينئذ أن يأتي بفريضة ثالثة، لعدم حصول يقين البراءة بدونها، لإمكان كون الفائت رباعيتين، أو ثنائيتين غير ما عينه، فلا تكون الثانية وحدها كافية في الإجزاء.
ولا يتعين عليه في الفريضة الثالثة إطلاق ولا تعيين، وإن كان المراد في العبارة الأول، حيث قال: (فيطلق بين الباقيتين)، (أي: الفريضتين الباقيتين) (3) بعد المعينة من الرباعيتين، أو الثنائيتين بضميمة الثالثة، ويتخير بين تعيين الظهر، أو