المقصد الخامس: في غسل الجنابة، وفيه فصلان:
____________________
أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به، لأنه مخاطب بالتعلم على الفور، فتقصيره لا يعد عذرا.
قوله: (ولو سبق العلم فكالعالم).
في هذه العبارة تسامح، لأن من سبق منه العلم عالم وإن طرأ عليه النسيان، لا كالعالم، وكأنه أراد بالعالم غير الناسي، وهذا القول من المصنف - أعني: أن ناسي الغصب حال الطهارة كالعالم به - مبني على أن الناسي مكلف، فيتوجه إليه النهي، لأن النسيان إنما عرض من تفريطه بقلة التكرار الموجب للتذكار. وهو ضعيف، لامتناع تكليف الغافل، وسيأتي تمام الكلام على تكليف الناسي في باب الصلاة، والأصح عدم وجوب الإعادة، وإن كانت أحوط.
فرع: لو علم الجاهل بالغصب في أثناء الطهارة، فإن بقي شئ لم يغسل امتنع الغسل بذلك الماء قطعا، وإن استوفى الغسل، فهل يجوز المسح بذلك الماء؟ قيل:
نعم (1)، لأنه في حكم التالف، وهو قوي، فإن التلف عادة موجب للبدل ولا يثبت العوض والمعوض لواحد، ولأنه لو تذكر لم يجب بمجرد تذكره جمعه عن الأعضاء بحسب الممكن، نظرا إلى العادة، ولا يمنع صحة الصلاة وجود ذلك البلل، وإن كان الاجتناب أولى، ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة، كما صرح به في الذكرى (2)، لا الوقف العام إذا غير عن وضعه، أو استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا، وإن أثم.
قوله: (المقصد الخامس: في غسل الجنابة، وفيه فصلان).
كان حقه أن يجعل المقصد في الغسل كما جعله في الوضوء، لأن غسل الجنابة قسم من الغسل الذي هو نظير الوضوء، وكأنه لما تعددت أقسام الغسل، وانتشرت أحكام الأقسام أفرد كلا منها بمقصد يخصه.
قوله: (ولو سبق العلم فكالعالم).
في هذه العبارة تسامح، لأن من سبق منه العلم عالم وإن طرأ عليه النسيان، لا كالعالم، وكأنه أراد بالعالم غير الناسي، وهذا القول من المصنف - أعني: أن ناسي الغصب حال الطهارة كالعالم به - مبني على أن الناسي مكلف، فيتوجه إليه النهي، لأن النسيان إنما عرض من تفريطه بقلة التكرار الموجب للتذكار. وهو ضعيف، لامتناع تكليف الغافل، وسيأتي تمام الكلام على تكليف الناسي في باب الصلاة، والأصح عدم وجوب الإعادة، وإن كانت أحوط.
فرع: لو علم الجاهل بالغصب في أثناء الطهارة، فإن بقي شئ لم يغسل امتنع الغسل بذلك الماء قطعا، وإن استوفى الغسل، فهل يجوز المسح بذلك الماء؟ قيل:
نعم (1)، لأنه في حكم التالف، وهو قوي، فإن التلف عادة موجب للبدل ولا يثبت العوض والمعوض لواحد، ولأنه لو تذكر لم يجب بمجرد تذكره جمعه عن الأعضاء بحسب الممكن، نظرا إلى العادة، ولا يمنع صحة الصلاة وجود ذلك البلل، وإن كان الاجتناب أولى، ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة، كما صرح به في الذكرى (2)، لا الوقف العام إذا غير عن وضعه، أو استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا، وإن أثم.
قوله: (المقصد الخامس: في غسل الجنابة، وفيه فصلان).
كان حقه أن يجعل المقصد في الغسل كما جعله في الوضوء، لأن غسل الجنابة قسم من الغسل الذي هو نظير الوضوء، وكأنه لما تعددت أقسام الغسل، وانتشرت أحكام الأقسام أفرد كلا منها بمقصد يخصه.