____________________
قوله: (ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه).
شبه الارتماس: الاغتسال تحت المطر الغزير، والميزاب، ولا يعد ذلك ارتماسا، لأن المراد به التغطي بالماء، أخذا من الرمس، الذي هو التغطية والكتمان (1)، وفي سقوط الترتيب بهما معا خلاف بين الأصحاب، أظهره السقوط بالأول خاصة، لصحيحتي زرارة، والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة وحدة أجزأه ذلك من غسله) (2).
وجه الاستدلال أن الارتماسة الواحدة عرفا لا تصدق مع المطر والميزاب، وكذا مجرى الماء الضيق، بخلاف نحو النهر الواسع والحوض، فإنه يسقط الترتيب بالارتماس فيه كما قلناه.
وقيل: يترتب حكما، ففسر بوجوب اعتقاد المغتسل الترتيب، وربما فسر بأن الغسل يترتب وإن لم يعتقده، وتظهر فائدة التفسيرين فيمن وجد لمعة لم تغسل، فيعيد على الأول، ويغسلها على الثاني، وفي ناذر الغسل مرتبا فيبرأ بالارتماس على الثاني دون الأول، كذا قال في الذكرى (3).
وربما توهم بعض الطلبة، إن الارتماس عبارة عن شمول الماء البدن كله في زمان واحد، بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة، كما توهمه عبارة الألفية (4)، وليس بشئ، لأن المعتبر في الارتماس ما دل عليه الحديث، وهو ارتماسة واحدة عرفا، إذ لا يراد بالواحدة والدفعة في أمثال ذلك إلا المعنى العرفي، ولأن الارتماس شرع تخفيفا كما يظهر من الأخبار (5)، وهذا المعنى مباين للتخفيف مع تعذره في بعض المكلفين، وعبارات الأصحاب مشحونة بما ينافيه.
وبالجملة فهو أهون من أن نتصدى لرده، فإنا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري
شبه الارتماس: الاغتسال تحت المطر الغزير، والميزاب، ولا يعد ذلك ارتماسا، لأن المراد به التغطي بالماء، أخذا من الرمس، الذي هو التغطية والكتمان (1)، وفي سقوط الترتيب بهما معا خلاف بين الأصحاب، أظهره السقوط بالأول خاصة، لصحيحتي زرارة، والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة وحدة أجزأه ذلك من غسله) (2).
وجه الاستدلال أن الارتماسة الواحدة عرفا لا تصدق مع المطر والميزاب، وكذا مجرى الماء الضيق، بخلاف نحو النهر الواسع والحوض، فإنه يسقط الترتيب بالارتماس فيه كما قلناه.
وقيل: يترتب حكما، ففسر بوجوب اعتقاد المغتسل الترتيب، وربما فسر بأن الغسل يترتب وإن لم يعتقده، وتظهر فائدة التفسيرين فيمن وجد لمعة لم تغسل، فيعيد على الأول، ويغسلها على الثاني، وفي ناذر الغسل مرتبا فيبرأ بالارتماس على الثاني دون الأول، كذا قال في الذكرى (3).
وربما توهم بعض الطلبة، إن الارتماس عبارة عن شمول الماء البدن كله في زمان واحد، بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة، كما توهمه عبارة الألفية (4)، وليس بشئ، لأن المعتبر في الارتماس ما دل عليه الحديث، وهو ارتماسة واحدة عرفا، إذ لا يراد بالواحدة والدفعة في أمثال ذلك إلا المعنى العرفي، ولأن الارتماس شرع تخفيفا كما يظهر من الأخبار (5)، وهذا المعنى مباين للتخفيف مع تعذره في بعض المكلفين، وعبارات الأصحاب مشحونة بما ينافيه.
وبالجملة فهو أهون من أن نتصدى لرده، فإنا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري