____________________
الرباعيتين والثنائيتين، بين الإطلاق والتعيين، فيأتي بثالثة إلى آخره.
والثانية: الاقتصار على الإطلاق، وترك ذكر التعيين في الجميع، لأن جواز الإطلاق والتعيين يقتضي جوازه بطريق أولى، ولأنا لا نعلم في جوازه مخالفا، فكان الأهم بيان ما هو مختلف فيه، كما سبق في الصورة التي قبلها.
فإن قلت: قوله: (ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر...) وقوله: (وله الإطلاق الثنائي) لا ينطبق على المسافر، لأنه يتخير بين تعيين إحدى الثلاث أو الصبح، وإذا اقتصر على الإطلاق فإطلاقه ثلاثي لا ثنائي.
قلت: لما لم ينطبق على حكمهما عبارة واحدة اقتصر على بيان حكم المقيم وترك حكم المسافر، لأنه يعلم بالمقايسة بأدنى تأمل.
فإن قلت: كيف تقدير العبارة ليزول عنها الإجمال والخفاء، ويندفع وهم المتوهمين فيها؟
قلت: تقديرها هكذا: ولو كان الإخلال السابق من طهارتين في جملة طهارات يوم والحال في أدائها كما سبق صلى أربعا، والمسافر ثلاثا، مراعيا للترتيب، بتقديم الصبح، وتوسيط المغرب بين الرباعيتين والثنائيتين.
والأقرب في كيفية أداء كل من الرباعيتين والثنائيتين، جواز الجمع بين إطلاق النية والتعيين، بحيث يكونان معا، فيتعين عليه حينئذ أن يأتي برباعية أو ثنائية ثالثة، لأن إحداهما إذا عينت لم يكف الأخرى في يقين البراءة، وتخير الحاضر بين تعيين الظهر، أو العصر، أو العشاء، فأيتها عين أطلق بين الباقيتين، مراعيا للترتيب الذي لا تتحقق البراءة إلا به.
وله كيفية أخرى في أدائهما، وهي الإطلاق فيهما ثنائيا بين الرباعيات الثلاث، فيكتفي بالمرتين، ولا حاجة إلى الفريضة الثالثة، ومنه يستفاد حكم المسافر، والله أعلم.
قوله: (ولو كان الترك من طهارتين في يومين...).
هذه هي الصورة الرابعة، وتحقيقها: أن يكون الترك المذكور من طهارتين،
والثانية: الاقتصار على الإطلاق، وترك ذكر التعيين في الجميع، لأن جواز الإطلاق والتعيين يقتضي جوازه بطريق أولى، ولأنا لا نعلم في جوازه مخالفا، فكان الأهم بيان ما هو مختلف فيه، كما سبق في الصورة التي قبلها.
فإن قلت: قوله: (ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر...) وقوله: (وله الإطلاق الثنائي) لا ينطبق على المسافر، لأنه يتخير بين تعيين إحدى الثلاث أو الصبح، وإذا اقتصر على الإطلاق فإطلاقه ثلاثي لا ثنائي.
قلت: لما لم ينطبق على حكمهما عبارة واحدة اقتصر على بيان حكم المقيم وترك حكم المسافر، لأنه يعلم بالمقايسة بأدنى تأمل.
فإن قلت: كيف تقدير العبارة ليزول عنها الإجمال والخفاء، ويندفع وهم المتوهمين فيها؟
قلت: تقديرها هكذا: ولو كان الإخلال السابق من طهارتين في جملة طهارات يوم والحال في أدائها كما سبق صلى أربعا، والمسافر ثلاثا، مراعيا للترتيب، بتقديم الصبح، وتوسيط المغرب بين الرباعيتين والثنائيتين.
والأقرب في كيفية أداء كل من الرباعيتين والثنائيتين، جواز الجمع بين إطلاق النية والتعيين، بحيث يكونان معا، فيتعين عليه حينئذ أن يأتي برباعية أو ثنائية ثالثة، لأن إحداهما إذا عينت لم يكف الأخرى في يقين البراءة، وتخير الحاضر بين تعيين الظهر، أو العصر، أو العشاء، فأيتها عين أطلق بين الباقيتين، مراعيا للترتيب الذي لا تتحقق البراءة إلا به.
وله كيفية أخرى في أدائهما، وهي الإطلاق فيهما ثنائيا بين الرباعيات الثلاث، فيكتفي بالمرتين، ولا حاجة إلى الفريضة الثالثة، ومنه يستفاد حكم المسافر، والله أعلم.
قوله: (ولو كان الترك من طهارتين في يومين...).
هذه هي الصورة الرابعة، وتحقيقها: أن يكون الترك المذكور من طهارتين،