____________________
ووقعت كل صلاة بوضوء، ثم ذكر المكلف إخلال عضو، فقد يكون الإخلال من طهارة واحدة، وقد يكون من طهارتين، فإن كان الأول: فإما أن يكون الشك في طهارتي صلاتين، أو في طهارات صلوات يوم.
وإن كان الثاني: فإما أن يكون الترك من الطهارتين، مع الشك في صلوات يوم واحد، أو في صلوات يومين، فهذه صور أربع، ذكرها المصنف على الترتيب:
الأولى: أن يكون الإخلال من طهارة واحدة، والشك في طهارتي صلاتين، فإما أن تتفق الصلاتان عددا، أو تختلفا، فإن اختلفتا وجب إعادتهما معا، لتيقن فساد إحداهما، ولا يحصل يقين البراءة إلا بإعادتهما، وإن اتفقتا أعاد ذلك العدد، ناويا به ما في ذمته من هاتين الصلاتين، لأن الواجب إعادة ذلك العدد بنية الفائت، وقد حصل بالترديد، ولأصالة البراءة من وجوب الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة للواجب، بخلاف المختلفتين، ولقول أبي عبد الله عليه السلام في الناسي واحدة من صلوات يوم لم يعلمها: (يصلي ركعتين، وثلاثا، وأربعا) (1) وإلى هذا صار أكثر الأصحاب (2).
وقال أبو الصلاح (3)، وابن زهرة (4): يعيد الصلاتين معا كالمختلفتين، وضعفه يظهر مما تقدم، ولا فرق في هاتين الصورتين بين المسافر والحاضر.
واعلم أن اللام في قول المصنف: (الإخلال المجهول) للعهد، والمعهود ما تقدم من قوله: (ثم ذكر إخلال عضو) هذا حكم الصلاة، وأما الطهارة فحكمها راجع إلى متيقن الطهارة والحدث مع الشك في السابق، وهذه من صور الإعادة.
وإن كان الثاني: فإما أن يكون الترك من الطهارتين، مع الشك في صلوات يوم واحد، أو في صلوات يومين، فهذه صور أربع، ذكرها المصنف على الترتيب:
الأولى: أن يكون الإخلال من طهارة واحدة، والشك في طهارتي صلاتين، فإما أن تتفق الصلاتان عددا، أو تختلفا، فإن اختلفتا وجب إعادتهما معا، لتيقن فساد إحداهما، ولا يحصل يقين البراءة إلا بإعادتهما، وإن اتفقتا أعاد ذلك العدد، ناويا به ما في ذمته من هاتين الصلاتين، لأن الواجب إعادة ذلك العدد بنية الفائت، وقد حصل بالترديد، ولأصالة البراءة من وجوب الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة للواجب، بخلاف المختلفتين، ولقول أبي عبد الله عليه السلام في الناسي واحدة من صلوات يوم لم يعلمها: (يصلي ركعتين، وثلاثا، وأربعا) (1) وإلى هذا صار أكثر الأصحاب (2).
وقال أبو الصلاح (3)، وابن زهرة (4): يعيد الصلاتين معا كالمختلفتين، وضعفه يظهر مما تقدم، ولا فرق في هاتين الصورتين بين المسافر والحاضر.
واعلم أن اللام في قول المصنف: (الإخلال المجهول) للعهد، والمعهود ما تقدم من قوله: (ثم ذكر إخلال عضو) هذا حكم الصلاة، وأما الطهارة فحكمها راجع إلى متيقن الطهارة والحدث مع الشك في السابق، وهذه من صور الإعادة.