____________________
قوله: (ولو جدد ندبا، وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي).
المجدد: هو الوضوء الثاني الواقع بعد وضوء أول مبيح للصلاة، فلو تبين فساد السابق فالواقع بعده بنية التجديد مجدد ظاهرا، لا بحسب الواقع، وقيدناه بكونه أولا ليندرج المجدد الثاني والثالث، وغيرهما، إن قلنا بمشروعيته لصلاة واحدة أكثر من مرة، أو كان تعدده بحسب الصلوات.
وهذا كما يصدق على المجدد ندبا، يصدق على الواجب بنذر وشبهه، فقوله:
(ندبا) كأنه مستدرك، إذ لا يظهر له كثير فائدة، بل ربما كان مضرا، فإن التجديد وجوبا تتعلق به بعض هذه الأحكام، والضمير في (إحداهما) يعود إلى الطهارتين، المجدد وما قبله لدلالته عليه التزاما.
قوله: (وإن تعددت) لا يخلو من مناقشة، إذ العطف ب (أن) الوصلية للفرد الأخفى تأكيدا للحكم، وبيانا لشموله، وليس إعادة الصلاة المتعددة أخفى من إعادة الواحدة، نعم، ما وقع بالطهارتين من الصلوات، قد يقال: إعادته أخفى مما وقع بواحدة، لأن بعض الأصحاب لما اكتفى بالطهارة الثانية، على تقدير فساد الأولى، لم يتحقق عنده وجوب إعادة ما وقع بالطهارتين، بخلاف ما وقع بالأولى، لعدم القطع بكونها رافعة للحدث، فيبقى في عهدة التكليف، فلو قال: وإن وقعت بالطهارتين كان أولى.
واعلم أن هذه المسألة مبنية على الأقوال السابقة في النية، فعلى القول باشتراط نية الرفع أو الاستباحة تتعين إعادة الطهارة والصلاة، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى والثانية لا تبيح لانتفاء النية المعتبرة فيها، فإنها إنما وقعت على قصد التجديد، والحدث قد كان مقطوعا به، فيبقى حكمه استصحابا (لما كان وهذا هو الذي أشار) (1) إليه المصنف بقوله: (على رأي).
المجدد: هو الوضوء الثاني الواقع بعد وضوء أول مبيح للصلاة، فلو تبين فساد السابق فالواقع بعده بنية التجديد مجدد ظاهرا، لا بحسب الواقع، وقيدناه بكونه أولا ليندرج المجدد الثاني والثالث، وغيرهما، إن قلنا بمشروعيته لصلاة واحدة أكثر من مرة، أو كان تعدده بحسب الصلوات.
وهذا كما يصدق على المجدد ندبا، يصدق على الواجب بنذر وشبهه، فقوله:
(ندبا) كأنه مستدرك، إذ لا يظهر له كثير فائدة، بل ربما كان مضرا، فإن التجديد وجوبا تتعلق به بعض هذه الأحكام، والضمير في (إحداهما) يعود إلى الطهارتين، المجدد وما قبله لدلالته عليه التزاما.
قوله: (وإن تعددت) لا يخلو من مناقشة، إذ العطف ب (أن) الوصلية للفرد الأخفى تأكيدا للحكم، وبيانا لشموله، وليس إعادة الصلاة المتعددة أخفى من إعادة الواحدة، نعم، ما وقع بالطهارتين من الصلوات، قد يقال: إعادته أخفى مما وقع بواحدة، لأن بعض الأصحاب لما اكتفى بالطهارة الثانية، على تقدير فساد الأولى، لم يتحقق عنده وجوب إعادة ما وقع بالطهارتين، بخلاف ما وقع بالأولى، لعدم القطع بكونها رافعة للحدث، فيبقى في عهدة التكليف، فلو قال: وإن وقعت بالطهارتين كان أولى.
واعلم أن هذه المسألة مبنية على الأقوال السابقة في النية، فعلى القول باشتراط نية الرفع أو الاستباحة تتعين إعادة الطهارة والصلاة، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى والثانية لا تبيح لانتفاء النية المعتبرة فيها، فإنها إنما وقعت على قصد التجديد، والحدث قد كان مقطوعا به، فيبقى حكمه استصحابا (لما كان وهذا هو الذي أشار) (1) إليه المصنف بقوله: (على رأي).