جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، والوضوء بمد،
____________________
قوله: (والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا).
ويستحب كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، وقول ابن أبي عقيل: ليسا بفرض ولا سنة (1) ضعيف، ويستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك، وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.
قوله: (والدعاء عندهما).
يريد به: فيهما، كما عبر به في المنتهى (2).
قوله: (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه...).
قال في الذكرى (3): إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (4)؟
والفرق ذكره في المبسوط (5)، وتبعه جماعة (6)، وتتخير الخنثى.
قوله: (والوضوء بمد).
سيأتي بيان المد - إن شاء الله تعالى - في الفطرة (7)، قال في الذكرى: المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (8).

(١) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٢١.
(٢) المنتهى ١: ٥١.
(٣) الذكرى: ٩٤.
(٤) منهم: العلامة في المنتهى ١: ٥١.
(٥) المبسوط ١: ٢١.
(٦) ممن ذهب إلى هذا القول: المفيد في المقنعة: ٥، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٣٢، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٢، والمحقق في الشرائع ١: ٢٤، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٣٤ والعلامة في المنتهى ١: ٥١، والشهيد في الدروس: ٤، واللمعة ١٨.
(٧). الكافي ١: ٧٠ حديث ٦، الفقيه ١: ٢٦ حديث ٨٤، المقنع: ٢، التهذيب ١: ٥٣ حديث 153 المحاسن: 45 حديث 16.
(8) الذكرى: 95.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست