____________________
الآخر، لم يطر الأخذ بمثل ما كان قبلهما، لأنه لو زاد عدد الطهارة على الحدث، وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا، وما قيد به حق، إلا أنه خروج عن المسألة إما إلى غيرها، أو إلى بعض أفرادها، وإعراض عن الحكم فيها.
وأورد عليه شيخنا الشهيد: أن ذلك ليس من الشك في شئ (1)، الذي هو موضوع المسألة، وهو غير قادح، لولا أنه خروج عن المسألة، إذ يكفي كون الشك في مبدأ الأمر، وأورد عليه غيره (2) أن ذلك لا يسمى استصحابا عند العلماء، ونقل عنه أنه أجاب، بأن المراد: لازم الاستصحاب، وهو: البناء على نظير السابق، والأصح البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب، وإلا أخذ بالنظير، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
قوله: (ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله).
أي: أتى به وبما بعده إن لم يجف البلل، هذا إذا كان المتطهر على حاله - أي على فعل الطهارة - من وضوء وغيره، ولا يعتبر انتقاله من موضعه إلى موضع غيره، وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده، إذا لم يكثر شكه، فإن كثر عادة لم تجب الإعادة للحرج، ولأنه لا يأمن دوام عروض الشك، وربما حدث الكثرة بثلاث مرات، ويشكل بعدم النص، فتعين الرجوع إلى العرف، ويزول الحكم بزوال الكثرة.
قوله: (والمرتمس والمعتاد على إشكال).
أي: معتاد الموالاة بين أفعال الغسل، والمراد: إن هذين - أيضا - لو شكا في شئ من أفعال الطهارة، بعد الانتقال عن فعلها، والفراغ منه لا يلتفتان، على إشكال ينشأ من أن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه، فلا يتحقق الخروج من عهدة التكليف، ومن أن الارتماس إنما يصح بارتماسة واحدة عرفا تعم جميع البدن، والأصل الصحة.
وأورد عليه شيخنا الشهيد: أن ذلك ليس من الشك في شئ (1)، الذي هو موضوع المسألة، وهو غير قادح، لولا أنه خروج عن المسألة، إذ يكفي كون الشك في مبدأ الأمر، وأورد عليه غيره (2) أن ذلك لا يسمى استصحابا عند العلماء، ونقل عنه أنه أجاب، بأن المراد: لازم الاستصحاب، وهو: البناء على نظير السابق، والأصح البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب، وإلا أخذ بالنظير، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
قوله: (ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله).
أي: أتى به وبما بعده إن لم يجف البلل، هذا إذا كان المتطهر على حاله - أي على فعل الطهارة - من وضوء وغيره، ولا يعتبر انتقاله من موضعه إلى موضع غيره، وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده، إذا لم يكثر شكه، فإن كثر عادة لم تجب الإعادة للحرج، ولأنه لا يأمن دوام عروض الشك، وربما حدث الكثرة بثلاث مرات، ويشكل بعدم النص، فتعين الرجوع إلى العرف، ويزول الحكم بزوال الكثرة.
قوله: (والمرتمس والمعتاد على إشكال).
أي: معتاد الموالاة بين أفعال الغسل، والمراد: إن هذين - أيضا - لو شكا في شئ من أفعال الطهارة، بعد الانتقال عن فعلها، والفراغ منه لا يلتفتان، على إشكال ينشأ من أن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه، فلا يتحقق الخروج من عهدة التكليف، ومن أن الارتماس إنما يصح بارتماسة واحدة عرفا تعم جميع البدن، والأصل الصحة.