____________________
ذلك، على ما حكي من كلامه.
على أن القول بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، إن أراد به: أن نفس المفصل هو الكعب، لم يوافق مقالة أحمد من الخاصة والعامة، ولا كلام أهل اللغة، ولم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه، فإنهم قالوا: إن اشتقاقه من كعب إذا ارتفع (1)، ومنه: كعب ثدي الجارية، وإن أراد به أن ما نتئ عن يمين القدم وشماله هو الكعب - كمقالة العامة (2) -، لم يكن المسح منتهيا إلى الكعبين، والمعتمد ما قدمنا حكايته عن الأصحاب، وعليه الفتوى.
ويجب إدخال الكعبين في المسح، إما لأن (إلى) بمعنى مع، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها، ولو بلغ بالمسح، إلى المفصل خروجا من الخلاف لكان أحوط.
قوله: (ولو نكس المسح جاز).
وقيل: لا يجوز (3)، لأن (إلى) للانتهاء، وجوابه: أنها على تقدير أن تكون للانتهاء، لا يلزم ما ذكر من عدم جواز النكس، لأن الانتهاء كما يكون للكيفية كذا يكون للكمية، مثل أعطه من عشرة إلى واحد، ومع الاحتمال لا يتعين واحد، وكذا القول في (إلى المرافق)، وقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (4) يدل على الجواز، نعم هو مكروه.
وما أحسن قوله: (ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي)! فإنه شامل للمطوب، جار على جميع الأقوال.
قوله: (فإن زال السبب ففي الإعادة إشكال).
ينشأ من أنها طهارة ضرورة، فيتقدر بقدرها، ومن أن زوال السبب المبيح
على أن القول بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، إن أراد به: أن نفس المفصل هو الكعب، لم يوافق مقالة أحمد من الخاصة والعامة، ولا كلام أهل اللغة، ولم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه، فإنهم قالوا: إن اشتقاقه من كعب إذا ارتفع (1)، ومنه: كعب ثدي الجارية، وإن أراد به أن ما نتئ عن يمين القدم وشماله هو الكعب - كمقالة العامة (2) -، لم يكن المسح منتهيا إلى الكعبين، والمعتمد ما قدمنا حكايته عن الأصحاب، وعليه الفتوى.
ويجب إدخال الكعبين في المسح، إما لأن (إلى) بمعنى مع، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها، ولو بلغ بالمسح، إلى المفصل خروجا من الخلاف لكان أحوط.
قوله: (ولو نكس المسح جاز).
وقيل: لا يجوز (3)، لأن (إلى) للانتهاء، وجوابه: أنها على تقدير أن تكون للانتهاء، لا يلزم ما ذكر من عدم جواز النكس، لأن الانتهاء كما يكون للكيفية كذا يكون للكمية، مثل أعطه من عشرة إلى واحد، ومع الاحتمال لا يتعين واحد، وكذا القول في (إلى المرافق)، وقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (4) يدل على الجواز، نعم هو مكروه.
وما أحسن قوله: (ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي)! فإنه شامل للمطوب، جار على جميع الأقوال.
قوله: (فإن زال السبب ففي الإعادة إشكال).
ينشأ من أنها طهارة ضرورة، فيتقدر بقدرها، ومن أن زوال السبب المبيح