____________________
قوله: (ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب).
لا يخفى أن محل النية عند أول العبادة، لأنها لو تقدمت عليه لكانت عزما، ولو تأخرت عنه خلا بعض العبادة عن النية، وأول واجبات الوضوء الذي يتصور إيقاع النية عنده أول غسل الوجه، فلا يجوز تأخيرها عنه.
وأما غسل اليدين، والمضمضة والاستنشاق، فإنها لما كانت من الأفعال المستحبة، كان أول الوضوء الكامل عند غسل اليدين، فيكون إيقاع النية عنده جائزا، بل مستحبا، ليتحقق بها كون الغسل والمضمضة والاستنشاق مستحبة، إذ لو خلت من النية لم يقع من مستحبات الوضوء، ولا ينافي استحباب النية حينئذ كونها واجبة على معنى التوسعة، لأن أول وقت الموسع أفضل من غيره، كقضاء الصلوات الواجبة فإن أوله أفضل مع ثبوت الوجوب.
وقيد الغسل بكونه مستحبا، إذ لا يكون من أفعال الوضوء إلا مع الاستحباب، ومراده استحبابه للوضوء، كما يشعر به السياق، ويرشد إليه التعليل، فلو وجب الغسل لنحو إزالة النجاسة، أو حرم لصيرورة ماء الطهارة بسببه قاصرا عنها، أو كره لتوهم قصوره مع ظن العدم، أو أبيح كأن تتوضأ من كر فصاعدا أو مما لا يمكن الاغتراف منه.
واحتمل في الذكرى (1) الاستحباب هنا، لحصول مقصود الغسل بالإضافة إلى باقي الأعضاء، أو لم يكن الوضوء من حدث النوم، والبول، والغائط، أو استحب لغير الوضوء مما يتعلق به كالغسل للاستنجاء، أو لما لا يتعلق به كالغسل للأكل لم يجز إيقاع النية في شئ من هذه المواضع، لانتفاء كونه من أفعال الوضوء.
واعلم أن قوله: (استحبابا) منصوب على التمييز، وكذا قوله (وجوبا)، وأراد بالوجوب فيه المضيق الذي لا يجوز التأخير عنه، و (ابتداء) في قوله: (عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه) مستدرك، مع أنه ليس لأول جزء من غسل الوجه ابتداء.
واعلم أيضا أنه لما كان إدخال جزء من الرأس في غسل الوجه واجبا من باب
لا يخفى أن محل النية عند أول العبادة، لأنها لو تقدمت عليه لكانت عزما، ولو تأخرت عنه خلا بعض العبادة عن النية، وأول واجبات الوضوء الذي يتصور إيقاع النية عنده أول غسل الوجه، فلا يجوز تأخيرها عنه.
وأما غسل اليدين، والمضمضة والاستنشاق، فإنها لما كانت من الأفعال المستحبة، كان أول الوضوء الكامل عند غسل اليدين، فيكون إيقاع النية عنده جائزا، بل مستحبا، ليتحقق بها كون الغسل والمضمضة والاستنشاق مستحبة، إذ لو خلت من النية لم يقع من مستحبات الوضوء، ولا ينافي استحباب النية حينئذ كونها واجبة على معنى التوسعة، لأن أول وقت الموسع أفضل من غيره، كقضاء الصلوات الواجبة فإن أوله أفضل مع ثبوت الوجوب.
وقيد الغسل بكونه مستحبا، إذ لا يكون من أفعال الوضوء إلا مع الاستحباب، ومراده استحبابه للوضوء، كما يشعر به السياق، ويرشد إليه التعليل، فلو وجب الغسل لنحو إزالة النجاسة، أو حرم لصيرورة ماء الطهارة بسببه قاصرا عنها، أو كره لتوهم قصوره مع ظن العدم، أو أبيح كأن تتوضأ من كر فصاعدا أو مما لا يمكن الاغتراف منه.
واحتمل في الذكرى (1) الاستحباب هنا، لحصول مقصود الغسل بالإضافة إلى باقي الأعضاء، أو لم يكن الوضوء من حدث النوم، والبول، والغائط، أو استحب لغير الوضوء مما يتعلق به كالغسل للاستنجاء، أو لما لا يتعلق به كالغسل للأكل لم يجز إيقاع النية في شئ من هذه المواضع، لانتفاء كونه من أفعال الوضوء.
واعلم أن قوله: (استحبابا) منصوب على التمييز، وكذا قوله (وجوبا)، وأراد بالوجوب فيه المضيق الذي لا يجوز التأخير عنه، و (ابتداء) في قوله: (عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه) مستدرك، مع أنه ليس لأول جزء من غسل الوجه ابتداء.
واعلم أيضا أنه لما كان إدخال جزء من الرأس في غسل الوجه واجبا من باب