____________________
فالصدغ - وهو: الذي يتصل أسفله بالعذار - ليس من الوجه قطعا، وكذا البياض الذي بين العذار، والأذن، والعذار: هو الشعر المحاذي للإذن، يتصل أعلاه بالصدغ، وأسفله بالعارض، وفي وجوب غسله قولان، والتحديد بما اشتملت عليه الإبهام والوسطى لا يناله.
ويمكن أن يحتج لوجوبه بأن غسله من باب المقدمة، وبأن شعر الخدين يجب غسله وهو متصل به، وبعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار، والوجوب أحوط.
أما العارض: وهو الشعر المنحط عن العذار المحاذي للإذن فقد قطع في الذكرى بوجوب غسله (1)، وما سفل منه تناله الإبهام والوسطى فيجب غسله.
قوله: (ويرجع الأنزع، والأغم، وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة).
المراد بالأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله الأغم، وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته، وفرضهما غسل ما يغسله مستوي الخلقة.
قوله: (ويغسل من أعلى الوجه، فإن نكس بطل).
هذا أصح القولين، وقال المرتضى (2)، وابن إدريس (3) بالصحة لإطلاق الآية (4)، وقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (5).
وجوابه: أن الإطلاق مقيد ببيان النبي صلى الله عليه وآله (6)، وقوله: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (7) والمسح غير الغسل، ولا يخفى أن الوضوء إنما يبطل
ويمكن أن يحتج لوجوبه بأن غسله من باب المقدمة، وبأن شعر الخدين يجب غسله وهو متصل به، وبعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار، والوجوب أحوط.
أما العارض: وهو الشعر المنحط عن العذار المحاذي للإذن فقد قطع في الذكرى بوجوب غسله (1)، وما سفل منه تناله الإبهام والوسطى فيجب غسله.
قوله: (ويرجع الأنزع، والأغم، وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة).
المراد بالأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله الأغم، وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته، وفرضهما غسل ما يغسله مستوي الخلقة.
قوله: (ويغسل من أعلى الوجه، فإن نكس بطل).
هذا أصح القولين، وقال المرتضى (2)، وابن إدريس (3) بالصحة لإطلاق الآية (4)، وقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (5).
وجوابه: أن الإطلاق مقيد ببيان النبي صلى الله عليه وآله (6)، وقوله: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (7) والمسح غير الغسل، ولا يخفى أن الوضوء إنما يبطل