____________________
مخصوصة، وما قيل من أن التكليف فيهما، وفي التروك بالكف عن تلك الأشياء (١)، والكف فعل، لا يجدي نفعا، إذ ليس ثم إيجاد فعل بل إبقاؤه.
والجار في قوله: (على الوجه المأمور به) إن علق بإيجاد - وهو المتبادر - صدق على العزم، فلم يكن التعريف مانعا، وكذا يصدق على إرادة الله - تعالى - أفعال العباد، وإن علق بإرادة لم ينتقض بهما، لكن لا يكون دالا على اعتبار مشخصات الفعل في النية إلا بطريق اللزوم، لأن الوجه المأمور به على ذلك التقدير للإرادة لا للفعل.
ثم المأمور به إن أريد به الواجب - لأن الأمر حقيقة في الوجوب، ومجاز في غيره -، انتقض التعريف في عكسه بخروج نية المندوب، وإن أريد به مطلق المطلوب فعله، ولو على وجه الإباحة، كالمطلوب في قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (2) لزم مع ارتكاب المجاز صدقه على إرادة إيجاد المباح، كالاصطياد في الآية على الوجه المطلوب فيها، وفي عد ذلك نية عند الفقهاء بعد.
وأيضا فإن الوجه محتمل أن يراد به الإجمالي، فينتقض في طرده بإرادة أي عبادة فرضت للقربة، وأن يراد به التفصيلي، فلا يصدق على شئ من نيات العبادات، وإن أريد غير ذلك، فلا بد من شئ يعينه، وأخذ الألفاظ المجملة في التعريف ينافي المطلوب منه من التبيين والإيضاح. وأورد عليه أنه شرعا مستدرك، لأن النية تكون للتكليفات العقلية، وأجيب بأن التكليفات العقلية معتبرة بالشرع فهي شرعية أيضا.
قوله: (وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث، لأنها كالترك).
لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة، وهو اتفاقي. ووقوعه على وجوه متعددة - بعضها معتبر عند الشارع، وبعضها غير معتبر - أمر معلوم، وما هذا شأنه فلا بد فيه
والجار في قوله: (على الوجه المأمور به) إن علق بإيجاد - وهو المتبادر - صدق على العزم، فلم يكن التعريف مانعا، وكذا يصدق على إرادة الله - تعالى - أفعال العباد، وإن علق بإرادة لم ينتقض بهما، لكن لا يكون دالا على اعتبار مشخصات الفعل في النية إلا بطريق اللزوم، لأن الوجه المأمور به على ذلك التقدير للإرادة لا للفعل.
ثم المأمور به إن أريد به الواجب - لأن الأمر حقيقة في الوجوب، ومجاز في غيره -، انتقض التعريف في عكسه بخروج نية المندوب، وإن أريد به مطلق المطلوب فعله، ولو على وجه الإباحة، كالمطلوب في قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (2) لزم مع ارتكاب المجاز صدقه على إرادة إيجاد المباح، كالاصطياد في الآية على الوجه المطلوب فيها، وفي عد ذلك نية عند الفقهاء بعد.
وأيضا فإن الوجه محتمل أن يراد به الإجمالي، فينتقض في طرده بإرادة أي عبادة فرضت للقربة، وأن يراد به التفصيلي، فلا يصدق على شئ من نيات العبادات، وإن أريد غير ذلك، فلا بد من شئ يعينه، وأخذ الألفاظ المجملة في التعريف ينافي المطلوب منه من التبيين والإيضاح. وأورد عليه أنه شرعا مستدرك، لأن النية تكون للتكليفات العقلية، وأجيب بأن التكليفات العقلية معتبرة بالشرع فهي شرعية أيضا.
قوله: (وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث، لأنها كالترك).
لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة، وهو اتفاقي. ووقوعه على وجوه متعددة - بعضها معتبر عند الشارع، وبعضها غير معتبر - أمر معلوم، وما هذا شأنه فلا بد فيه