صلاتك، مثل الركوع والسجود والتكبير، ثم ذكرك ذلك، فاقض الذي فاتك).
7122 / 3 - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبيد بن زرارة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا شككت في شئ من صلاتك، وقد اخذت في مستأنف، فليس بشئ، إمض).
7123 / 4 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام) قال:
(إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد أقمت فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك، إلا أن تستيقن).
21 - (باب عدم وجوب شئ لسهو الامام مع حفظ المأموم، وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو، أو سها الامام مع اختلاف المأمومين) 7124 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس على من خلف الامام سهو).