ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحض.
حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت (2).
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء (3) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عز وجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة (4) فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه