6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة و أجلها أن تضع حملها.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحبلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
9 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة.
10 - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن علي عمران الشفا، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
11 - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة (1) بالشهور والشهود، قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي