فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي به حاجة (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال:
هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
3 - محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها (2).
4 - صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
5 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح وزجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟
فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.