قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال: حرام هي، فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، ويحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم، يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال: إذا قطعه جدلين (2) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: لا بأس بأكلهما (3) ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،