ابن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس (1) وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل: إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي عليه السلام: أنه منع أكلها.
13 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط (2) مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم عليه السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفارة فهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل