الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٥
بإملائه: سألت عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) " يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وسألته عن قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما وسألته عن قوله تعالى: " الحج الأكبر (2) " ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة (3) ورمي الجمار والحج الأصغر العمرة 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان (4).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحج على الغني والفقير؟ فقال: الحج على الناس جميعا (5) كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله.
4 - ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم. (6) 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي; و محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة (7) في كل عام وذلك قوله

(١) آل عمران: ٩١.
(٢) التوبة: ٣.
(3) غرضه عليه السلام من ذكر وقوف عرفة ورمى الجمار أن المراد به الحج المقابل للعمرة فان كل حج يشتمل عليهما. (آت) (4) أي المراد بالآية الامر بالاتيان بهما تامين فيدل على كونهما مفروضين. (آت) (5) يمكن حمله على من كان مستطيعا وان لم يكن غنيا عرفا والا ظهر حمله على الأعم من الوجوب والاستحباب المؤكد. (آت) (6) يدل على الاكتفاء بالعمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ولا خلاف فيه بين الأصحاب. (آت) (7) الجدة الغنى والثروة، يقال: وجد في المال وجدا وجدة أي استغنى. (في)
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست