عليه إذا انتهى إلى بلده (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله عز وجل يقول: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (2) ".
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل، عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد أتي علي (عليه السلام) في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله عز وجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها " يعني ستة أشهر.
7 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور، أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد (3).
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم (4) من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح; قال: وصاحب الحرم