الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢
8 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنا عنده فذكروا الماء في الطريق مكة وثقله فقال: الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء (1).
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن فضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج، وروي أن مدمن الحج الذي إذ وجد الحج حج كما أن مدمن الخمر الذي إذا وجده شربه.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ركب راحلة فليوص (2).
11 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغشاني، (3) عن عبد الرحمن بن الأشل بياع الأنماط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبال الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها وكانوا إذا دخلوا خروا سجدا ليغوث ولا ينحنون ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون بحيالهم إلي نسر ثم يلبون فيقولون: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك " قال: فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا إلا أكله وأنزل الله تعالى: " يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب " (4).

(١) لعله محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق وما يعلق على الأحمال منها. (آت) (٢) روى الصدوق في الفقيه " زاملة " وقال: ليس ينهى عن ركوب الزاملة وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل: من خرج إلى الحج أو الجهاد في سبيل الله فليوص ولم يكن فيما مضى الا الزوامل وإنما المحامل محدثة. انتهى والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ذكره الجزري وربما يحمل على ما إذا استكراه للحمل لا للركوب. (آت) (3) الغشان بالغين المعجمة والشين المعجمة والنون بعد الألف بجلى ثقة. (الخلاصة) (4) الحج: 37.
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست