الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٨
وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟
قال: نعم، قلت: فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقي عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقي عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم (1) حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها (2).
3 - [علي بن إبراهيم، عن أبيه (3)، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و معاوية بن عمار، وحماد (4)، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى].
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير [عن أبي عبد الله (عليه السلام)] قال: قلت: رجل كان متمتعا وأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى.

(1) استعدت على فلان الأمير فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه.
(2) يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا وهو خلاف المشهور قال في الدروس:
روى علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) ان الحائض لاتقدم طواف النساء فان أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم والأرجح جوازه لها ولكل مضطر رواه الحسين بن علي (عليهما السلام) عن أبيه وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف. (آت) (3) هذا الحديث لم يكن في أكثر النسخ وموجود في المرآة وقال المجلسي رحمه الله هو حديث حسن.
(4) في بعض النسخ [عن حماد].
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست