عن عبيد الله بن صالح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
5 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (1).
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط، عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت (2) قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى [فقال]: أوليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج (3).
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تجيئ متمتعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل (4).