الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٤٤٧
عن عبيد الله بن صالح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
5 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (1).
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط، عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت (2) قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى [فقال]: أوليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج (3).
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تجيئ متمتعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل (4).

(1) هذا وجه جمع ظاهر بين الاخبار ويظهر من المصنف والصدوق في الفقيه أنهما قالا بهذا التفصيل ولا يبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو عن قوة. (آت) (2) اعتلت أي حاضت.
(3) ظاهره بقاؤها على عمرتها فيمكن حمله على ما إذا طمثت بعد الاحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعي أيضا بعد الطواف ولعل السكوت عنه لظهوره كما أنه سكت عن السعي للحج أيضا لظهوره (آت) (4) قوله: " بالناس " أي بمنى كما هو المصرح به في الفقيه أو بعرفات كما فهمه الشيخ في التهذيب. (آت)
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست