(عليه السلام): أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: حيث هو الساعة.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة (1).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا قال: قال أحدهما (عليهما السلام): يصلي الرجل ركعتي الطواف الفريضة والنافلة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه قال: نعم أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بنى عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فأما التطوع فحيث شئت من المسجد (2).
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد