أيوب، عن العلاء، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله، قال: فقلت: بأي شئ يحفظ فيهم؟ قال: لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم.
28 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جندب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحج جهاد الضعيف (1) ثم وضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده في صدر نفسه وقال: نحن الضعفاء ونحن [ال] ضعفاء (2).
29 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أحج سنة وشريكي سنة، قال: ما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ قلت:
لا أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق بخمسمائة مكان ذلك؟ قال: الحج أفضل، قلت:
ألف؟ قال: الحج أفضل، قلت: فألف وخمسمائة؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألفين؟
قال: أفي ألفيك طواف البيت؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة؟ قلت:
لا، قال: أفي ألفيك وقوف بعرفة؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك رمي الجمار؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك المناسك؟ قلت: لا، قال: الحج أفضل.
30 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي أبو عبد الله: قال لي إبراهيم ابن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كذب والله وأثم لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ثم قال:
ويحه في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار لو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام أن يجبرهم