الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ١١٣
وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا: إنه يمسك الجوع. (1) 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عن أبيه عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم. (2) 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصائم يشم الريحان والطيب؟
قال: لا بأس به.
وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به. (3) 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟
قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك (4)، قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.

(١) المشهور بين الأصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم وتأكد كراهة شم النرجس من بينهما وفى المنتهى كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع. وقوله: " وأخبرني " الظاهر أنه كلام الكليني وعلله المفيد في المقنعة بوجه آخر وهو ان ملوك العجم لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهوا عليهم السلام خلافا عليهم. (آت) (2) الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه. (آت) (3) يدل على عدم كراهة شم الرياحين وحمل على الجواز جمعا لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة. وقوله:
" يكره له ان يتلذذ " جعل الشهيد - رحمه الله - في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان. (آت) (4) أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع. (آت)
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست