يقينا وهو محل الاجماع (1).
3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتب الأثر عند الشك، كما تعرضنا لعدة آراء من الأعاظم، وتبين لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب الأثر.
فرعان الأول: قال الفاضل النراقي: من لم يظهر ذلك الاجماع له (التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصة) ولم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا، وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا، وهكذا غيره من العقود، وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكلية لاستنباط الحق، واستخراج الحكم في مقام الاختلاف (2).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد، إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الانشاء عنه، ولا يتصل التزامه بالتزام المشتري، إلا في مثل النوم والغفلة، فإنهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة (3).