الحق، كما قال سيدنا الأستاذ: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن أعرض عنه بطل حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره، فليس له منعه وازعاجه (1).
الثالث: قال سيدنا الأستاذ في قسم أراضي الموت: القسم الثالث (ما يكون له مالك معلوم) فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه (2).