2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل:
(فمن تصدق به فهو كفارة له) فقال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، وسألته عن قول الله عز وجل فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه، إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه باحسان (1). دلت على مشروعية إسقاط الحق ومطلوبيته دلالة تامة كاملة. وبما أن الرواية تامة سندا ودلالة فلا حاجة إلى نقل الروايات الأخرى. أضف إلى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيدنا الأستاذ: القاعدة المسلمة بين الفقهاء: أن لكل ذي حق إسقاط حقه (2). والأمر كما أفاده.
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في إسقاط حق التأجيل: إن الشرط المزبور (التأجيل) حق للمشتري خاصة، فيسقط باسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع، فالعمدة حينئذ الاجماع (3).
فروع الأول: قال شيخ الطائفة رحمه الله: إذا ادعى عليه (رجل) مالا مجهولا فأقر له به، وصالحه منه على شئ معلوم صح الصلح من المجهول على المعلوم، لأن الصلح إسقاط حق واسقاط الحق يصح في المجهول والمعلوم (4).