ومنها خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال إن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها (1). دلت على أن الأعراض يوجب انقطاع الملكية فالدلالة تامة ولكن السند ضعيف وعليه فلا يستفاد منه إلا التأييد.
2 - عموم السلطنة: بما أن المالك مسلط على ملكه مطلقا، وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء فعلا وتركا، وبالتالي يتمكن المالك أن يعرض عن ملكه ويتركه على أساس سلطنته العامة. وبكلمة واحدة يقال أن قاعدة الأعراض تعتمد على قاعدة السلطنة. أضف إلى ذلك أن قاعدة الاقدام أيضا تساعدها، فيتأكد الاعتبار للقاعدة.
3 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فالأمر متسالم عليه عندهم في الجملة.
كما قال الشهيد الأول رحمه الله: ولو ترك (الحيوان) من جهد لا في كلاء وماء أبيح وقال الشهيد الثاني رحمه الله شرحا للحكم: (أبيح) أخذه وملكه الاخذ (2). على أساس الأعراض عن الملكية، مستفادا من صحيحة المتقدمة، وغيرها. وقال العلامة: ولو تركه (الحيوان) من جهد في غير كلاء ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان (3). لعدم الملكية نتيجة للأعراض. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله حكاية عن السرائر: من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء، فهو لمن أخذه، لأنه خلاه آيسا منه (أعرض عنه) ورفع يده، فصار مباحا، وليس هذا قياسا، وإنما هذا (البعير) على جهة المثال، والمرجع فيه إلى الاجماع وتواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد. قلت: لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه، مضافا إلى