السيرة في عطب (الكسورات المتروكة من) المسافر ونحوه - إلى أن قال -:
فالأولى ان يقال: ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملكه، كنثار العرس ونحوه، يملكه الأخذ بالقبض، أو بالتصرف الناقل، أو المتلف أو مطلق التصرف، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملكه مما قام شاهد الحال بالاعراض عنه، كحطب (عطب) المسافر ونحوه، أو ما كان كالمباحات الأصلية، باندراس (الملك) كأحجار القرى الدراسة (1). والحكم مفتى به كما قال سيدنا الأستاذ في الفتوى: إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية (2).
فروع الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه (3). وكان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به (4).
وهناك (في الباب) رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام (الحديث الأول) بنفس المضمون ولا باس باعتبار سنده على أساس توثيق عام، فيمكننا أن نستند الحكم إلى تلك الرواية.
الثاني: الاعراض كما يتحقق بالنسبة إلى الملك، كذلك يتحقق بالنسبة إلى