ولا يخفى أن موضوع الإرشاد هو الجهل بالحكم وبه يمتاز عن باب الأمر بالمعروف والنهى من المنكر، فالموضوع في هذا الباب هو العمل الواقع على خلاف الشرع عمدا حتى يكون العمل معصية ومنكرا. كما قال سيدنا الأستاذ: أن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا صدر الفعل من الفاعل منكرا وفي المقام (الجهل بالحكم) ليس كذلك (منكرا)، لأنا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع (1).
فرعان الأول: هل يجب الإرشاد في مورد الجهل بالموضوع أم لا؟
التحقيق هو ما يقال في المقام بأن مقتضى دليل الإرشاد وجوبه في مورد الجهل بالحكم فقط، فالمستفاد من الدليل والمتيقن هو الاختصاص بالأحكام إلا أن يكون الموضوع من الأمور المهمة جدا كالدماء والفروج. قال سيدنا الأستاذ:
إذا اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله وهو محترم الدم في الواقع، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها، وكانت في الواقع محرمة عليه أو غير ذلك من الموارد فإنه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك، لكي لا يقع في المحذور بل تجب مدافعته لو شرع في العمل وإن كان فعله من غير شعور والتفات، وأما في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربما لا يحسن، لكونه ايذاء للمؤمن (2).
الثاني: قال المحقق آقا ضياء العراقي إذا تغير نظر المجتهد بعد نقل الفتوى:
يجب عليه (الناقل) إعلامه ثانيا بتبدل رأيه، من باب وجوب ارشاد الجاهل في الأحكام الكلية (3).