الثاني: قال المحقق الحلي رحمه الله: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الابراء (1).
الثالث: قال سيدنا الأستاذ: كلما شككنا في مورد أنه يسقط باسقاط من له ذلك (الحق) أو لا؟ فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه بالاسقاط تمسكا بدليله (2). وقد أطبق كلمات الفقهاء على أن الحكم الشرعي لا يكون قابلا للاسقاط، لأن الحكم وضعه ورفعه بيد الحاكم، وأن الحق قابل للاسقاط، لأن صاحب الحق مسلط على حقه وضعا ورفعا، على أساس تفويض الشرع. والمشكوك (بين الحق والحكم) لا يكون قابلا للاسقاط، لأصالة بقائه، على ما أفاده سيدنا الأستاذ.
الرابع: قال سيدنا الأستاذ: لا يحتاج إسقاط الحق إلى القبول، وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول (3).