تلك الوكالة أو لا؟ قال العلامة: أصحهما عند قوم أنه يملكه، لأنه من توابع البيع ومقتضياته، فالأذن في البيع إذن فيه وإن لم يصرح به (1).
الثالث: قال السيد صاحب العناوين: الضابط، أن الاذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها كما أن الاذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها، إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين ولا ينفك عنه (2).
الرابع: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا كان (الاذن) بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل، لأن الاذن بالشئ إذن في لوازمه (3).